تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
المغايرة فيه . وإطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة إلا مع القرينة ، كبناء البيت وضرب السلطان وحلق الرأس ، والضرب اسم للمؤلم من الاعتماد بالسوط والعصا واللطم واللكم ، بخلاف العض والخنق والقرص ، خلافا لابن الجنيد في الثلاثة . والبشارة اسم للإخبار بالسار أولا ، بخلاف الإخبار فإنه عام ، ولو بشره جماعة دفعة فلكل ما عينه ، وكذا الإخبار دفعة أولا وأول داخل داره من ولجها بعد اليمين وإن لم يدخل غيره ، وآخر داخل هو من يتعقب دخوله موته ، ولو عين الدار فالأخير من يتعقبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الإضافة ، ويحتمل إجزاء هذا في الدار المضافة إليه إذا باعها ولم يتعقبه ملك غيرها . ولو حلف لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا فملكها حلت له إن كان قصد الحرام أو أطلق ، ولو قصد العموم لم تحل إلا مع رجحان الوطء . والحين ستة أشهر في الصوم ، والزمان خمسة أشهر فيه ، والحقب ثمانون عاما في الصوم وغيره ، ولو نوى غير ذلك أتبع . ولو حلف لا يأكل بيضا وليأكلن ما في كم فلان وكان بيضا جعله في الناطق وأكله فيه وبر ولا حنث لأنه لم يقل : من البيض الذي في كمه ، بل أبهم ، وكذا لو علق الظهار عليهما . والبيت اسم لبيت الحضري والبدوي ، فيحنثان بهما إن عرفهما عند الشيخ ، ويحتمل اختصاص كل بعادته ، ولا يتناول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة على قول ، وقطع ابن إدريس بالتناول ، ولا الدهليز والصفة عند الشيخ . ولا يتناول اللحم السمك عنده في المبسوط ، وقطع في الخلاف بالتناول للآية . وقال ابن الجنيد : الخمر يتناول المسكر والفقاع . والحلي لا يتناول الجوهر مفردا ، وقطع الشيخ بتناوله لقوله تعالى " وتستخرجون منه حلية تلبسونها " .