المغايرة فيه .
وإطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة إلا مع القرينة ، كبناء البيت وضرب
السلطان وحلق الرأس ، والضرب اسم للمؤلم من الاعتماد بالسوط والعصا واللطم
واللكم ، بخلاف العض والخنق والقرص ، خلافا لابن الجنيد في الثلاثة .
والبشارة اسم للإخبار بالسار أولا ، بخلاف الإخبار فإنه عام ، ولو بشره
جماعة دفعة فلكل ما عينه ، وكذا الإخبار دفعة أولا وأول داخل داره من ولجها
بعد اليمين وإن لم يدخل غيره ، وآخر داخل هو من يتعقب دخوله موته ، ولو عين
الدار فالأخير من يتعقبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الإضافة ، ويحتمل إجزاء هذا
في الدار المضافة إليه إذا باعها ولم يتعقبه ملك غيرها .
ولو حلف لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا فملكها حلت له إن كان قصد
الحرام أو أطلق ، ولو قصد العموم لم تحل إلا مع رجحان الوطء .
والحين ستة أشهر في الصوم ، والزمان خمسة أشهر فيه ، والحقب ثمانون عاما
في الصوم وغيره ، ولو نوى غير ذلك أتبع .
ولو حلف لا يأكل بيضا وليأكلن ما في كم فلان وكان بيضا جعله في
الناطق وأكله فيه وبر ولا حنث لأنه لم يقل : من البيض الذي في كمه ، بل أبهم ،
وكذا لو علق الظهار عليهما .
والبيت اسم لبيت الحضري والبدوي ، فيحنثان بهما إن عرفهما عند الشيخ ،
ويحتمل اختصاص كل بعادته ، ولا يتناول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة
على قول ، وقطع ابن إدريس بالتناول ، ولا الدهليز والصفة عند الشيخ .
ولا يتناول اللحم السمك عنده في المبسوط ، وقطع في الخلاف بالتناول
للآية .
وقال ابن الجنيد : الخمر يتناول المسكر والفقاع .
والحلي لا يتناول الجوهر مفردا ، وقطع الشيخ بتناوله لقوله تعالى
" وتستخرجون منه حلية تلبسونها " .
الينابيع الفقهية — صفحة 170
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٠