تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
يسري إلى الولد ، وهو قول : ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه السلام والسند ضعيف . والفاكهة اسم لما يتفكه به ، حتى الأترج والنبق واللوز ، واشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث باليابس كالزبيب ، والرمان والرطب فاكهة وحب الصنوبر والبطيخ بقسميه بخلاف الزيتون والبطم وحب الآس ، وأما الخيار والقثاء والقرع والباذنجان فمن الخضر . والأدم ما يضاف إلى الخبز مرقة أو دهنا أو جامدا كالجبن والعدس والتمر والملح والطعام للقوت والأدم ، والحلوى مائعا أو جامدا ، لا الماء على الأقرب ، وقوله تعالى " ومن يطعمه فإنه مني " محمول على المذوق . واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش والمصران والقلب على الأقوى والألية ، أما شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم فيحتمل إلحاقه باللحم ، وكذا الرأس ، والكراع . والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره . والمدبر والمستولدة والمكاتب المشروط دون حق الشفعة والاستطراق . أما المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان ، والمالية قوية ولهذا تصرف في الدين ، أما منفعة نفسه فلا . والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة . وقيل : يجزي الضغث وهو حسن مع التضرر والعفو في الأمور الدنيوية أولى . والكفالة والضمان والحوالة متغايرة ، والعقد اسم للصحيح مع الإيجاب والقبول . والتسري وطء الأمة وإن أكسل أو لم يحذرها على الأقرب . والهبة تتناول الهدية لا العمرى على الأقرب . والوصية ، والصدقة الواجبة وفي المندوبة وجهان ، وكذا في الوقف والأقرب