يسري إلى الولد ، وهو قول : ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه
السلام والسند ضعيف .
والفاكهة اسم لما يتفكه به ، حتى الأترج والنبق واللوز ، واشترط بعضهم
الرطوبة فلا يحنث باليابس كالزبيب ، والرمان والرطب فاكهة وحب الصنوبر
والبطيخ بقسميه بخلاف الزيتون والبطم وحب الآس ، وأما الخيار والقثاء
والقرع والباذنجان فمن الخضر .
والأدم ما يضاف إلى الخبز مرقة أو دهنا أو جامدا كالجبن والعدس والتمر
والملح والطعام للقوت والأدم ، والحلوى مائعا أو جامدا ، لا الماء على الأقرب ،
وقوله تعالى " ومن يطعمه فإنه مني " محمول على المذوق .
واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش
والمصران والقلب على الأقوى والألية ، أما شحم الظهر أو الجنب أو ما في
تضاعيف اللحم فيحتمل إلحاقه باللحم ، وكذا الرأس ، والكراع .
والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره .
والمدبر والمستولدة والمكاتب المشروط دون حق الشفعة والاستطراق .
أما المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان ، والمالية قوية ولهذا
تصرف في الدين ، أما منفعة نفسه فلا .
والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة .
وقيل : يجزي الضغث وهو حسن مع التضرر والعفو في الأمور الدنيوية
أولى .
والكفالة والضمان والحوالة متغايرة ، والعقد اسم للصحيح مع الإيجاب
والقبول .
والتسري وطء الأمة وإن أكسل أو لم يحذرها على الأقرب .
والهبة تتناول الهدية لا العمرى على الأقرب .
والوصية ، والصدقة الواجبة وفي المندوبة وجهان ، وكذا في الوقف والأقرب
الينابيع الفقهية — صفحة 169
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٩