تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
كالدخول ، فلو حلف أن لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم ونوى خروجه فلا حنث ، ولو حلف على عدم الدخول عليه فاستثناه داخلا فالأقرب الحنث ، والشيخ لم يفرق . قاعدة : الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطا بالآخر قضية للواو ، فلو قال : لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة ، أو لآكلنها ، فلا حنث إلا بالثلاثة ولا بر إلا بها ، وقال الشيخ : يحنث بكل واحد ، لأن واو العطف بمثابة العامل . قاعدة : إذا أضاف الفعل إلى معين فشركه غيره ، ففي زوال اليمين وجهان عند الشيخ ، ولعله لتعارض اللغة والعرف ، كما لو حلف على طعام اشتراه زيد فاشتراه بشركة عمرو ، أو على ثوب نسجه زيد فنسجه بمشاركة عمرو ، أو ثوب غزلته هند فشوركت فيه . ولو اقتسم زيد وعمرو ما اشترياه لم يتغير الحكم ، ولو خلطا ما اشترياه بعقدين فتجاوز الحالف النصف حنث وإلا فلا . ويشكل بالقطع على الأكل من نصيب زيد ، إلا أن يريد أكل جميع ما اشتراه زيد فلا تقع المخالفة إلا بأكل الجميع ، هذا إذا كان الخلط موجبا للإشاعة ، أما في نحو التمر والرمان فيمكن أن يقال : لا بد من تجاوز النصف لإمكان اختصاصه بما اشتراه عمرو ، والحنث يكفي في دفعه الاحتمال . درس [ 3 ] : لا يحنث في اللبن بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك ، وكذا بعضها ببعض . ولا في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها ، وكذا لبنها ، وفي النهاية
الينابيع الفقهية — صفحة 168 | علي أصغر مرواريد