تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
قاعدة : الصفة قيد في الموصوف ، فلو زالت فلا يمين ، ولو جامعت الإشارة فالوجهان ، فلو حلف لا يلبس قميصا ، ففتقه واتزر به ، لم يحنث ، ولو ارتدى به أو اتزر به قبل فتقه فالأقرب الزوال ، لأنه ليس لبس مثله ، ولو قال : هذا القميص ، ففتقه ثم لبسه فكما مر ، ولو قال : هذا الثوب ، وهو قميص ، فارتدى به مفتوقا أو غيره فوجهان أيضا ، من تغليب الإشارة ومن أنه قميص في الواقع فينصرف إلى لبس مثله ، وكذا لو قال : لحم سخلة فتكبر ، أو عبد فيعتق ، أو حنطة فتخبز ، عند الشيخ . وقال القاضي والفاضل : يحنث لو حلف على حنطة معينة فأكلها خبزا ، وكذا لو عين الدقيق فخبزه ، إذ الحنطة لا تؤكل غالبا إلا خبزا ، أما لو كان التغير بالاستحالة ، كالبيضة تصير فرخا والحب زرعا ، فلا حنث ، ولو زالت الصفة ثم عادت ، عادت اليمين كالسفينة تنقص ثم تعاد . قاعدة : الشرط في اليمين قيد فيها فتزول بزواله ، فالحلف على عدم الخروج بغير إذن زيد مقيد به ، فيحنث لو انتفى ، ولو أذن فلم يسمع ثم خرج فوجهان ، يلتفتان إلى أن الإذن هل هو مجرد الأمر كما هو في اللغة ؟ أو أنه مشروط عرفا بالإعلام ، إذ الإذن يستدعي متهيئا لسماعه ، ولو كان القيد في الإثبات توقف البر عليه ، كالصلاة في المسجد والبيع في السوق . قاعدة : التكليم لا يتناول الرمز ، واستثناؤه في قصة زكريا عليه السلام من غير الجنس ، وكذا لا يتناول المكاتبة والمراسلة ، نعم في حق الأخرس يحتمل نفوذ الإشارة بل والمكاتبة ، وعليه يتفرع بطلان صلاة الأخرس برمزه . والكلام يتناول القرآن والأذكار على الأصح . قاعدة : التخصيص جائز في القول ، كالتسليم والتكليم ، بخلاف الفعل
الينابيع الفقهية — صفحة 167 | علي أصغر مرواريد