هديا على رأي ، ولو نذر هدي غير النعم قيل : يباع ويصرف في مصالح البيت ،
ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت أو
المشهد ومعونة الحاج أو الزائرين ، ولو نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى وجب قيل :
وتتعين التفرقة به ، ولو نذر بغير هذين قيل : لا ينعقد .
والبدنة الأنثى من الإبل فلو وجبت عليه في نذر وتعذرت لزمه بقرة ، فإن لم
يجد فسبع شياه ، ولو نذر أضحية معينة زالت عن ملكه ، وعليه القيمة لو أتلفها
ومع عدم التفريط لا ضمان ، ولو عابت نحرها على ما بها وأجزأت ، ولو نحرها يوم
النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه وإن لم يأمره وإلا فلا ، ولا يسقط استحباب الأكل
منها بالنذر .
ولا ينعقد نذر المعصية ولا تجب به كفارة ، ولو عجز عما نذره سقط ، وروي
أنه يتصدق في الصوم عن كل يوم بمد .
والعهد حكمه حكم اليمين ، وشرطه التلفظ على رأي ، وأن يكون متعلقه
واجبا أو مندوبا أو مباحا ، أو ترك مكروه أو ترك قبيح ، ويفعل الأولى في
المباح ولا كفارة .
الثالث :
كفارة الظهار ، وقتل : الخطأ عتق رقبة مسلمة أو حكمها وفي غيرهما .
ويجزئ إسلام الأخرس بالإشارة ، والطفل مع إسلام أبويه لا الحمل ، ولا
المسبي من أطفال الكفار وإن انفرد به السابي المسلم ، ولا المراهق إذا أسلم ويفرق
بينه وبين أبويه .
ويجزئ ولد الزنى والمدبر مع عدم النقص ، والقاتل خطأ ويضمن الدية ،
والمكاتب المشروط على رأي ، والآبق إذا لم يعلم موته ، وأم الولد لا المكاتب
المطلق ، مطلقا ، ولا من اشترط البائع عتقه سواء قلنا بتخير المشتري أو بتخير
البائع ، ولا نصفا عبدين مشتركين ، ولو أعتق حصته من عبد ونوى الكفارة أجزأ
الينابيع الفقهية — صفحة 154
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٤