تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
هديا على رأي ، ولو نذر هدي غير النعم قيل : يباع ويصرف في مصالح البيت ، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت أو المشهد ومعونة الحاج أو الزائرين ، ولو نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى وجب قيل : وتتعين التفرقة به ، ولو نذر بغير هذين قيل : لا ينعقد . والبدنة الأنثى من الإبل فلو وجبت عليه في نذر وتعذرت لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه ، ولو نذر أضحية معينة زالت عن ملكه ، وعليه القيمة لو أتلفها ومع عدم التفريط لا ضمان ، ولو عابت نحرها على ما بها وأجزأت ، ولو نحرها يوم النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه وإن لم يأمره وإلا فلا ، ولا يسقط استحباب الأكل منها بالنذر . ولا ينعقد نذر المعصية ولا تجب به كفارة ، ولو عجز عما نذره سقط ، وروي أنه يتصدق في الصوم عن كل يوم بمد . والعهد حكمه حكم اليمين ، وشرطه التلفظ على رأي ، وأن يكون متعلقه واجبا أو مندوبا أو مباحا ، أو ترك مكروه أو ترك قبيح ، ويفعل الأولى في المباح ولا كفارة . الثالث : كفارة الظهار ، وقتل : الخطأ عتق رقبة مسلمة أو حكمها وفي غيرهما . ويجزئ إسلام الأخرس بالإشارة ، والطفل مع إسلام أبويه لا الحمل ، ولا المسبي من أطفال الكفار وإن انفرد به السابي المسلم ، ولا المراهق إذا أسلم ويفرق بينه وبين أبويه . ويجزئ ولد الزنى والمدبر مع عدم النقص ، والقاتل خطأ ويضمن الدية ، والمكاتب المشروط على رأي ، والآبق إذا لم يعلم موته ، وأم الولد لا المكاتب المطلق ، مطلقا ، ولا من اشترط البائع عتقه سواء قلنا بتخير المشتري أو بتخير البائع ، ولا نصفا عبدين مشتركين ، ولو أعتق حصته من عبد ونوى الكفارة أجزأ