تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لمن يبشره فهو للمخبر الأول بالبشارة ولو كانوا جماعة دفعة ، ولو قال : لمن يخبرني ، فهو للجميع وإن ترتبوا ، ولو حلف ليضربن عبده تأديبا على الدنيوية جاز العفو ولا كفارة ، ولو حلف لا دخلت دارا ، فركب دابة أدخلته مختارا حنث ، ولا يحنث بالإكراه والنسيان وعدم العلم ، ولو قال : لأقضينه إلى شهر فهو غاية ، ولو قال : لا كلمته إلى حين أو زمان ، فهو كالنذر في الصوم عند الشيخ ، ولو قال : دهرا ، فهو مجهول ينصرف إلى أقل زمان ، ولو عرف فإشكال الأولى فيه العموم ، ولو قال : أياما أو شهورا أو سنين ولم يعين فهو ثلاثة ، ولو قال : لا فارقته حتى أستوفي حقي ، ففلس انحلت ، ولو قبض ظانا أنه حقه فبان غيره لم يحنث ، ولو قبل حوالته أو قبض العوض أو أبرأه حنث ، ولو قال : حتى أستوفي لم يحنث بقبض البدل المساوي . وتكره اليمين الصادقة على القليل خصوصا الغموس وقد تجب ، وتجب التورية فيما ظاهره الكذب مع المعرفة ، ويمين البراءة حرام ، وفي الكفارة خلاف ، ويصدق الحالف إن ادعى التخصيص أو المجاز ، ولو نوى مالا يحتمله اللفظ ، كما إذا نوى بدخول البيت أكل الخبز فلا يمين له . والحيلة المباحة جائزة إذا توصل بها إلى المباح وهي : إما مانعة من الحنث كمن حلف ليطلقن زوجته عند الدخول أو يعتق عبده عنده ، فخالعها أو أعتقه قبل الدخول ، انحلت اليمين . وإما مانعة من الانعقاد كمن حلف يمينا ، فإنها تكون على ما نواه دون ما نطق به ، إلا في صورة واحدة وهي : أنه إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حق عنده ، فإن النية نية الحاكم ، ونية الحالف إذا كان الحاكم مبطلا عند الحالف . ولو حلف على عدم الفعل ونوى التخصيص بالمكان أو بغيره أو ليفعلن ونواه أو حلف ليطلقن نساءه ونوى الأقارب ، أو ليعتقن جواريه ونوى السفن ، أو ما كاتبت فلانا ونوى كتابة العبد ، أو ما عرفته أي جعلته عريفا ، أو ما سألته حاجة - أي شجرة صغيرة في البر يقال لها حاجة - صح ، ولو حلف على زوجته ليطلقنها