نذره دائما سقط يوم قدومه ووجب فيما بعد ويصومه عن رمضان فيه ولا قضاء ولا
في العيد على رأي ، ولو وجب متتابعان فالأولى صومه عن النذر ، ولا يسقط
التتابع فيما تقدم النذر أو تأخر ، ولو أطلق فأقله يوم .
ولا يتعين المكان لو عينه على رأي ، ولو نذر زمانا صام خمسة أشهر ، وحينا
ستة أشهر ، ولو نوى غيره لزم ، ولو نذر سنة معينة لزم إلا العيدين وأيام التشريق
بمنى ورمضان ولا يقضي ، فلو أفطر في أثنائها لغير عذر قضى ، وبنى إن لم يشترط
التتابع ، وكفر ، ولو شرط استأنف ومع العذر البناء مطلقا ولا كفارة .
والشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون ، ولو صام شوالا ناقصا أتمه بيومين
على رأي ، ولو نوى غير معينة فصام سنة أتمها بشهر ويومين ولا ينقطع التتابع ،
ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب ما يصح فيه ، وأقله خمسة عشر ، ولو نذر صوم
أول يوم من رمضان قيل : لا ينعقد ، ولو نذر الدهر صح ، ويسقط العيدان وأيام
التشريق بمنى ، ويفطر في السفر والحيض ولا قضاء ، وخوف الحامل والمرضع
على أنفسهما أو الولد ، والإكراه على الإفطار والسفر الضروري أعذار لا ينقطع بها
التتابع ولا في الكفارة بخلاف الاختياري .
ولو نذر عتق مسلم لزم ، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد وفي المعين
خلاف ، ويجزئ الصغير والكبير والصحيح والمعيب ، ولو نذر ألا يبيع مملوكه
لزم ولو اضطر على قول .
ولو نذر الصدقة أجزأ الأقل ولو قيده تعين ولو بالمكان ويعيد المثل لو
خالف ، ولو قال : بمال كثير ، فهو ثمانون درهما ، وغيره يفسر بما أراد ومع
الموت يفسر الولي ، ولو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم ، ومع خوف الضرر
يقوم ويتصدق متفرقا حتى يوفي ، ولو نذر الصرف في سبيل الخير تصدق على
فقراء المؤمنين أو صرفه في مصالح المسلمين .
ولو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ولو نوى غيرها
لم يلزم ، ولو لم يعين الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقل ما يسمى من النعم
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣