تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
نذره دائما سقط يوم قدومه ووجب فيما بعد ويصومه عن رمضان فيه ولا قضاء ولا في العيد على رأي ، ولو وجب متتابعان فالأولى صومه عن النذر ، ولا يسقط التتابع فيما تقدم النذر أو تأخر ، ولو أطلق فأقله يوم . ولا يتعين المكان لو عينه على رأي ، ولو نذر زمانا صام خمسة أشهر ، وحينا ستة أشهر ، ولو نوى غيره لزم ، ولو نذر سنة معينة لزم إلا العيدين وأيام التشريق بمنى ورمضان ولا يقضي ، فلو أفطر في أثنائها لغير عذر قضى ، وبنى إن لم يشترط التتابع ، وكفر ، ولو شرط استأنف ومع العذر البناء مطلقا ولا كفارة . والشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون ، ولو صام شوالا ناقصا أتمه بيومين على رأي ، ولو نوى غير معينة فصام سنة أتمها بشهر ويومين ولا ينقطع التتابع ، ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب ما يصح فيه ، وأقله خمسة عشر ، ولو نذر صوم أول يوم من رمضان قيل : لا ينعقد ، ولو نذر الدهر صح ، ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ، ويفطر في السفر والحيض ولا قضاء ، وخوف الحامل والمرضع على أنفسهما أو الولد ، والإكراه على الإفطار والسفر الضروري أعذار لا ينقطع بها التتابع ولا في الكفارة بخلاف الاختياري . ولو نذر عتق مسلم لزم ، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد وفي المعين خلاف ، ويجزئ الصغير والكبير والصحيح والمعيب ، ولو نذر ألا يبيع مملوكه لزم ولو اضطر على قول . ولو نذر الصدقة أجزأ الأقل ولو قيده تعين ولو بالمكان ويعيد المثل لو خالف ، ولو قال : بمال كثير ، فهو ثمانون درهما ، وغيره يفسر بما أراد ومع الموت يفسر الولي ، ولو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم ، ومع خوف الضرر يقوم ويتصدق متفرقا حتى يوفي ، ولو نذر الصرف في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين أو صرفه في مصالح المسلمين . ولو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ولو نوى غيرها لم يلزم ، ولو لم يعين الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقل ما يسمى من النعم