تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مع يساره على رأي ، ومع الإعسار جاز لا عن الكفارة ، ولو أيسر بعد ذلك ، ولو ملك النصف فنوى إعتاقه عن الكفارة صح ، ولا الرهن مع عدم إجازة المرتهن على رأي ، ولا القاتل عمدا على رأي ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر في الأول لغير عذر ، أو عرض ما لا يصح صومه كرمضان والأضحى استأنف ، وإن كان لعذر أو صام من الثاني ولو يوما بنى ، ويجتزئ بشهرين أهلة وإن كانا ناقصين ، ولو صام بعض الشهر وأكمل من الثاني أجزأته وإن نقص ، ويتم الأول ثلاثين ، ولا تجوز النيابة في الصوم للحي وعلى وليه الصوم لو مات ، وقيل : يجزئ في تتابع الشهر خمسة عشر يوما ، وفي الثلاثة يومان ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، ولو قتل عمدا ظلما جمعها ، ومن أفطر في يوم واجب من رمضان بما ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي تخير في الثلاثة ، ومن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . وكفارة اليمين والإيلاء عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم لكل واحد ثوب على رأي ، ويجزئ المنديل والقميص والمئزر والسراويل والغسيل ، لا ما يسمى ثوبا ، والسحيق فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . وفي يمين البراءة وجز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على قول ، وفي نتف شعرها في المصاب أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين . وكفارة الواطئ أمته حائضا ثلاثة أمداد من طعام ، ولو تزوج في العدة فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، ولو نام عن الآخرة أصبح صائما ، ولو ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه ، ومالك الرقبة والثمن مع إمكان الشراء واجدان ، ولو أعتق عنه بمسألته صح ولا عوض إلا مع الشرط ، ويلزم ولو تبرع نفذ عنه لا عن المنوي حيا وميتا ، إلا أن يكون وارثا على رأي ، وينتقل إلى الآمر بعد العتق ثم ينعتق ، وكذا في إباحة الأكل .