مع يساره على رأي ، ومع الإعسار جاز لا عن الكفارة ، ولو أيسر بعد ذلك ، ولو
ملك النصف فنوى إعتاقه عن الكفارة صح ، ولا الرهن مع عدم إجازة المرتهن
على رأي ، ولا القاتل عمدا على رأي ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر
في الأول لغير عذر ، أو عرض ما لا يصح صومه كرمضان والأضحى استأنف ، وإن
كان لعذر أو صام من الثاني ولو يوما بنى ، ويجتزئ بشهرين أهلة وإن كانا
ناقصين ، ولو صام بعض الشهر وأكمل من الثاني أجزأته وإن نقص ، ويتم الأول
ثلاثين ، ولا تجوز النيابة في الصوم للحي وعلى وليه الصوم لو مات ، وقيل : يجزئ
في تتابع الشهر خمسة عشر يوما ، وفي الثلاثة يومان ، فإن عجز فإطعام ستين
مسكينا ، ولو قتل عمدا ظلما جمعها ، ومن أفطر في يوم واجب من رمضان بما
ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي تخير في الثلاثة ، ومن
أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة
أيام متتابعات .
وكفارة اليمين والإيلاء عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم
لكل واحد ثوب على رأي ، ويجزئ المنديل والقميص والمئزر والسراويل
والغسيل ، لا ما يسمى ثوبا ، والسحيق فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
وفي يمين البراءة وجز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على قول ،
وفي نتف شعرها في المصاب أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده
أو زوجته كفارة يمين .
وكفارة الواطئ أمته حائضا ثلاثة أمداد من طعام ، ولو تزوج في العدة فارق
وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، ولو نام عن الآخرة أصبح صائما ، ولو ضرب
عبده فوق الحد استحب عتقه ، ومالك الرقبة والثمن مع إمكان الشراء واجدان ،
ولو أعتق عنه بمسألته صح ولا عوض إلا مع الشرط ، ويلزم ولو تبرع نفذ عنه
لا عن المنوي حيا وميتا ، إلا أن يكون وارثا على رأي ، وينتقل إلى الآمر بعد العتق
ثم ينعتق ، وكذا في إباحة الأكل .
الينابيع الفقهية — صفحة 155
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٥