تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المالك أو الإمام . ولا يجزئ التكفير بنصفي جنسين في المخيرة ولا القيمة ولا قبل الحنث ولا قبل القتل وإن جرح وسرت ، ومن وجب عليه صوم شهرين فعجز ، صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد فإن لم يستطع استغفر الله تعالى . ولو مات ولم يوص في المرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ ، فإن أوصى بالزائد ولا إجازة أمضى الأقل من الأصل والزائد من الثلث ، وفي المخيرة يقتصر على أقل الخصال قيمة ، ولو أوصى بالأعلى فكالأول . وكفارة يمين العبد الصوم ، ولو كفر بغيره بالإذن أجزأ على رأي ، ولا ينعقد يمينه بغير إذن ، ومعه لو حنث لم يكن للمولى منعه من الصوم وإن لم يأذن في الحنث على رأي ، ولو حنث بعد الحرية أو قبلها فكالحر ، ولو حنث من انعتق بعضه وكان معسرا تعين فيه الصوم ، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق .
الينابيع الفقهية — صفحة 157 | علي أصغر مرواريد