المالك أو الإمام . ولا يجزئ التكفير بنصفي جنسين في المخيرة ولا القيمة ولا قبل الحنث ولا
قبل القتل وإن جرح وسرت ، ومن وجب عليه صوم شهرين فعجز ، صام ثمانية
عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد فإن لم يستطع استغفر الله تعالى .
ولو مات ولم يوص في المرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ ، فإن أوصى
بالزائد ولا إجازة أمضى الأقل من الأصل والزائد من الثلث ، وفي المخيرة يقتصر
على أقل الخصال قيمة ، ولو أوصى بالأعلى فكالأول .
وكفارة يمين العبد الصوم ، ولو كفر بغيره بالإذن أجزأ على رأي ، ولا ينعقد
يمينه بغير إذن ، ومعه لو حنث لم يكن للمولى منعه من الصوم وإن لم يأذن في
الحنث على رأي ، ولو حنث بعد الحرية أو قبلها فكالحر ، ولو حنث من انعتق
بعضه وكان معسرا تعين فيه الصوم ، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه
العتق .
الينابيع الفقهية — صفحة 157
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٧