تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وتصدقه فلتخبر بالنقيضين ، ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمان فليعد عددا يعلم به الدخول ، فإن نوى من غير زيادة ونقصان لم يبرأ إلا بالعدد . الثاني : يشترط في النذر صدوره لفظا على رأي ، مقيدا بالله تعالى ، من مكلف مسلم قاصد للقربة ، وإذن الزوج أو المالك ، ولو أعتق فلا انعقاد للسابق ، ولا يشترط التعليق على رأي . ويستحب الوفاء للكافر بعد إسلامه ، وأن يكون الشرط سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة ، والزجر منه ينعقد إن قصد القربة أو إنه متى حصل كان لله عليه ذلك . ولو نذر الحج ماشيا تعين من البلد على رأي ، ويسقط عنه وعن ناذر العمرة عند طواف النساء ، ولو عجز ركب ، وقيل : يسوق بدنة ، ولو أحرم ماشيا ففاته الحج فعليه القضاء ماشيا ويتحلل بعمرة ، ويجوز له الركوب من حين الفوات ، ولو نذر الركوب تعين ويحنث بالمشي ، ولو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت الله انصرف إلى مكة ، ولو قال : لا حاجا ولا معتمر ، ففي الانعقاد إشكال ، ولو نذر المشي انصرف إلى المقصود ، فإن فقد بطل قيل : ولو نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو الرسول عليه السلام لزم ، وتجب فيه صلاة ركعتين ، ولو نذر زيارة أحد المشاهد وجب ، وإن نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه ، فمات ، حج بالولد أو عنه من الأصل ، ولو نذر الحج وهو فقير فحج عن غيره قيل : أجزأ عنهما . وأقل ما يجزئ ناذر الصلاة ركعتان على رأي ، ولو عين المكان تعين وشرطت المزية ، ولو عين الوقت تعين . ولو نذر فعل قربة تخير بين صلاة ركعتين وصدقة شئ وصوم يوم وغيرها من القرب ، ولا يجب التتابع لو أطلق النذر ويجب بالشرط ، والمبادرة أفضل ، ولو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو أيام الحيض أو يوم قدوم زيد لم ينعقد ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 152 | علي أصغر مرواريد