ويشترط في التكفير نية القربة والتعيين مقارنة .
فلا يصح من الكافر والتجريد من العوض ، ولو أعتق عن كفارته عقيب
ما قيل له : أعتق عن كفارتك وعلى كذا ، لم يجز ، وفي النفوذ إشكال ، ويلزم
العوض معه ، ولو رد العوض بعد القبض لم يجز .
وأن لا يكون السبب محرما ، فلو نكل به ونوى العتق لم يجز ، وقيل :
لا يشترط التعيين ، فلو أعتق عن إحدى كفارتيه صح ، ولو كان عليه ثلاث
كفارات متساوية فأعتق ثم عجز فصام ثم عجز فتصدق ناويا للتكفير أو كان عليه
قتل أو ظهار واشتبها وكفر ، أو كان نذر أو ظهار ونوى البراءة جاز ، لا التكفير
ولا النذر ، ولو أطلق أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز ، ولو نوى بنصف كل عبد
من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف عبده عن المعينة أجزأ ،
ولو اشترى من ينعتق عليه ونوى التكفير لم يجز ، ولو احتاج إليها للخدمة أو
النفقة لم يجب العتق ، ولا يباع مسكنه بل فاضله ، ولا ثيابه ، ولا خادمه المرتفع أو
المريض العاجز ، ولا يستبدل به ولا بالمسكن على رأي ، والعجز عن الإطعام بفقد
فاضل قوته وقوت عياله ليوم وليلة ، والمعتبر في المرتبة بحال الأداء .
ويجب الصبر على ذي المال الغائب ، وإن تضمن المشقة كالظهار على
إشكال ، ولو وجد في أثناء الصوم العتق استحب العود ، وكذا في الإطعام ويجب
فيه لكل واحد مد على رأي ، ولا يجزئ الأقل عددا وإن ساوى ولا التكرار من
واحد مع التمكن بخلاف التعذر ولا الصغار منفردين ومعه يحتسب الإتيان
بواحد بخلاف الانضمام ، من أوسط طعامه ولو أعطى غالب قوت البلد أجزأ ،
ولا يشترط الاجتماع ، ويجزئ الحب والدقيق والخبز ، ويستحب الإدام ، وأعلاه
اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح .
والاقتصار على المؤمنين وحكمهم ويجوز الفاسق لا الكافر والناصب ،
وتدفع الكفارة إلى ولي الطفل لا إلى من تجب نفقته على الدافع ولا إلى الغني
والعبد والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن انعتق بعضه ، ولو بان أحدهم أجزأ دفع
الينابيع الفقهية — صفحة 156
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٦