تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويشترط في التكفير نية القربة والتعيين مقارنة . فلا يصح من الكافر والتجريد من العوض ، ولو أعتق عن كفارته عقيب ما قيل له : أعتق عن كفارتك وعلى كذا ، لم يجز ، وفي النفوذ إشكال ، ويلزم العوض معه ، ولو رد العوض بعد القبض لم يجز . وأن لا يكون السبب محرما ، فلو نكل به ونوى العتق لم يجز ، وقيل : لا يشترط التعيين ، فلو أعتق عن إحدى كفارتيه صح ، ولو كان عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ثم عجز فصام ثم عجز فتصدق ناويا للتكفير أو كان عليه قتل أو ظهار واشتبها وكفر ، أو كان نذر أو ظهار ونوى البراءة جاز ، لا التكفير ولا النذر ، ولو أطلق أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز ، ولو نوى بنصف كل عبد من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف عبده عن المعينة أجزأ ، ولو اشترى من ينعتق عليه ونوى التكفير لم يجز ، ولو احتاج إليها للخدمة أو النفقة لم يجب العتق ، ولا يباع مسكنه بل فاضله ، ولا ثيابه ، ولا خادمه المرتفع أو المريض العاجز ، ولا يستبدل به ولا بالمسكن على رأي ، والعجز عن الإطعام بفقد فاضل قوته وقوت عياله ليوم وليلة ، والمعتبر في المرتبة بحال الأداء . ويجب الصبر على ذي المال الغائب ، وإن تضمن المشقة كالظهار على إشكال ، ولو وجد في أثناء الصوم العتق استحب العود ، وكذا في الإطعام ويجب فيه لكل واحد مد على رأي ، ولا يجزئ الأقل عددا وإن ساوى ولا التكرار من واحد مع التمكن بخلاف التعذر ولا الصغار منفردين ومعه يحتسب الإتيان بواحد بخلاف الانضمام ، من أوسط طعامه ولو أعطى غالب قوت البلد أجزأ ، ولا يشترط الاجتماع ، ويجزئ الحب والدقيق والخبز ، ويستحب الإدام ، وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح . والاقتصار على المؤمنين وحكمهم ويجوز الفاسق لا الكافر والناصب ، وتدفع الكفارة إلى ولي الطفل لا إلى من تجب نفقته على الدافع ولا إلى الغني والعبد والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن انعتق بعضه ، ولو بان أحدهم أجزأ دفع