تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
انحلت ، ولو علق المعين عليهما فزالا فإشكال ، ولو تجددت الإضافة فالأولى عدم التعلق ، ولو حلف لا دخلتها من بابها فحولت الباب ودخل حنث ، والفرق ضعيف ، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل عليه وعلى عمرو عالما حنث وإن نوى تخصيص الدخول لعمرو وإلا فلا ، ولو حلف لا كلمته فسلم على جماعته حنث إلا أن يعزله بالنية . واليمين يقتضي التأبيد في النفي إلا مع التقييد نطقا أو ضميرا ويدين بنيته ، ولو حلف ليبيعن أو ليهبن انصرف إلى الإيجاب والقبول والإجماع على الانعقاد ، وربما يشكل ، ويناسبه قوله تعالى " فانكحوا " ويمكن التخلص ، ولا ينطلق على الباطلة . ولو حلف لا يفعل انصرف إلى المباشرة والأولى العادة ، فلو حلف لا يبني حنث بالأمر والاستئجار ، ولو حلف السلطان ليضربن حنث بالأمر ، وفيه إشكال ، أما لو حلف لا بعت ، فتوكل فيه حنث ، ولو حلف لا أستخدمه عبدا فخدمه لم يحنث وإن كان له ، إلا أن يستخدمه ، ولو حلف لا تزوجت بالكوفة فقبل بها نكاح امرأة بمكة زوجها الفضولي وأجازت بمكة ، فإشكال ينشأ من أن الإجازة في تمام النكاح ، وكذا في الشراء ، ولو حلف لا يستضئ بالسراج لم يحنث بالشمس ، ولو حلف ليضربن مائة سوط قيل : يجزئ الضغث إذا علم وصول كل شمراخ إلى بدنه ، ولو قال : مائة مرة ، لم يعتد في الضغث إلا بواحدة ، ولو قال : مائة ضربة أجزأ الضغث . ولو حلف ليهبن ، أجزأ الوقف والصدقة ، ولو حلف لا بعت حرا فباعه ، قيل : يحنث ، ولو حلف ليفعلن قربة ، تضيق الوجوب عند غلبة الظن بالوفاة ، ولو حلف ليعطين آخر من يدخل داره ، فهو لآخر من يدخل قبل موته ، ولو قال : لأولهم ، فدخلها واحد استحق وإن لم يعقبه آخر . ويجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهية المحلوف عليها ، وفي النفي الجميع ، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث ، بخلاف المكاتب ، ولو حلف