انحلت ، ولو علق المعين عليهما فزالا فإشكال ، ولو تجددت الإضافة فالأولى عدم
التعلق ، ولو حلف لا دخلتها من بابها فحولت الباب ودخل حنث ، والفرق
ضعيف ، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل عليه وعلى عمرو عالما حنث وإن
نوى تخصيص الدخول لعمرو وإلا فلا ، ولو حلف لا كلمته فسلم على جماعته
حنث إلا أن يعزله بالنية .
واليمين يقتضي التأبيد في النفي إلا مع التقييد نطقا أو ضميرا ويدين بنيته ،
ولو حلف ليبيعن أو ليهبن انصرف إلى الإيجاب والقبول والإجماع على الانعقاد ،
وربما يشكل ، ويناسبه قوله تعالى " فانكحوا " ويمكن التخلص ، ولا ينطلق على
الباطلة .
ولو حلف لا يفعل انصرف إلى المباشرة والأولى العادة ، فلو حلف لا يبني
حنث بالأمر والاستئجار ، ولو حلف السلطان ليضربن حنث بالأمر ، وفيه إشكال ،
أما لو حلف لا بعت ، فتوكل فيه حنث ، ولو حلف لا أستخدمه عبدا فخدمه لم
يحنث وإن كان له ، إلا أن يستخدمه ، ولو حلف لا تزوجت بالكوفة فقبل بها
نكاح امرأة بمكة زوجها الفضولي وأجازت بمكة ، فإشكال ينشأ من أن الإجازة
في تمام النكاح ، وكذا في الشراء ، ولو حلف لا يستضئ بالسراج لم يحنث
بالشمس ، ولو حلف ليضربن مائة سوط قيل : يجزئ الضغث إذا علم وصول كل
شمراخ إلى بدنه ، ولو قال : مائة مرة ، لم يعتد في الضغث إلا بواحدة ، ولو قال :
مائة ضربة أجزأ الضغث .
ولو حلف ليهبن ، أجزأ الوقف والصدقة ، ولو حلف لا بعت حرا فباعه ، قيل :
يحنث ، ولو حلف ليفعلن قربة ، تضيق الوجوب عند غلبة الظن بالوفاة ، ولو حلف
ليعطين آخر من يدخل داره ، فهو لآخر من يدخل قبل موته ، ولو قال : لأولهم ،
فدخلها واحد استحق وإن لم يعقبه آخر .
ويجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهية المحلوف عليها ، وفي النفي
الجميع ، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث ، بخلاف المكاتب ، ولو حلف
الينابيع الفقهية — صفحة 150
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٠