تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والحلي يصدق على الخاتم واللؤلؤ ، وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه فالأولى عدم الحنث ، ولو قال : لا أكلمك حتى تكلمني فتكلما معا ، أو حلف لا ينام على هذا الفراش ففرش عليه آخر ونام عليه فالأولى الحنث . ولو علق يمينه بأمرين في الإثبات لم يبر إلا بهما ، وفي النفي لو حلف لا آكل هذين لم يحنث بأحدهما ، قال الشيخ : ولو حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث ، والأولى خلافه ، أما مع تكرر حرف النفي فالحق ما قاله . ولو حلف ليرفعن المنكر إلى الوالي المعين ، فعزل أو مات فالأولى الانحلال ، ولو قال : إلى وال ، لم ينحل بهما للمعين ، ولو قال : إلى الوالي انصرف إلى والي البلد ولا ينحل بهما لتجدد آخر على قول . ولو حلف ليعتقن كل مملوك يملكه غدا ، دخل فيه ما يملكه اليوم مع البقاء ، بخلاف ما يشتريه . ولو حلف على شئ فأزاله عن الصفة لم يحنث كالخل ، أما لو اصطبغ به حنث ، ولو حلف لا شربت لك ماء من عطش انصرف إلى الحقيقة ، وقيل : إلى العرف . ويحنث بالابتداء لا بالاستدامة ، إلا فيما يتفق نسبة الفعل إليهما ، فيحنث في الإجارة والبيع والهبة والتطبيب والدخول بالابتداء دون الاستدامة ، ويحنث في الإسكان والمساكنة واللبس والركوب بهما ، ولا يحنث لو عاد لنقل متاعه أو عيادة مريض أو لغيره إذا لم يعد للسكنى ، ولو لبث عقيب اليمين للنقل فالأولى عدم الحنث ، وفي المساكنة لو خرج أحدهما أو كانا في بيتين لدار كل منهما باب وغلق لم يحنث بحنثه ، ولو حلف لا دخلت الدار فنزلها من سطحها ولو إلى الغرفة حنث ، ولو نزل بسطحها لم يحنث ، ولو حلف لا دخلت بيتا لم يحنث بغرفته ، ولا ببيوت البادية إلا أن يكون من أهلها ، قال الشيخ : ولا يحنث بالكعبة والحمام والدهليز والصفة . ولو أضاف متعلق اليمين إلى شئ بالتمليك فخرج أو علق على اسم فزال