تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الماضي ، ومع الحنث لا كفارة ، ولا على المستقبل في غير الواجب والمندوب وترك القبيح وترك المكروه والمباح وما يكون ترك البر أرجح ، ولا على فعل الغير ولا المستحيل وإن كان عبادة ، ومع تجدد العجز ينحل . ولا يمين الولد والمرأة والمملوك مع كراهة الوالد والزوج والمولى ، ولهم الحل إلا في فعل الواجب وترك القبيح ولا كفارة ، ولو ادعى عدم النية قبل منه . ولو حلف لا يأكل ما يشتريه زيد ، فأكل ما اشتراه مع عمرو ، قيل لا يحنث وإن اقتسما ، ولو امتزج ما اشتراه كل منهما فأكل ما زاد على النصف حنث ، ولو حلف ليأكلن الطعام في غد فأكل قبله أو أتلفه حنث ، ولو هلك في غد بعد التمكن من الأكل فالأولى الحنث ، ولو حلف لا يشرب لبن عنز ولا يأكل لحمها لزم مع عدم الحاجة ولا يتعداها ، ولو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع وبالتناول من آنية عرفا ، ولو حلف لا شربت ماءها حنث بالبعض على رأي ، بخلاف ماء الكوز ، ولو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا فأكل منصفا حنث ، ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فطحنها أو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه أو لا يأكل لبنا فأكله جبنا أو سمنا أو زبدا ، أو لا يأكل لحما فأكل ألية أو من شحم الجوف لم يحنث ، وفي الكبد والقلب إشكال ، ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت لم يحنث إلا بالجميع أو بتيقن أكلها . ولو حلف لا يأكل شيئا انصرف إلى المعروف ، كالرؤوس ينصرف إلى البقر والغنم والإبل دون الطيور ، إلا أن يكون البلد معتادا بأكلها منفردة ، والفاكهة إلى الرمان والعنب والرطب وغيرها دون البطيخ . والمال إلى العين والدين الحال والمؤجل ، والكلام إلى التلفظ وإن كان بالقرآن لا بالكتابة والإشارة والإرسال . والأدم إلى ما يؤتدم به كالملح والدبس واللحم ولا يحنث في الشحم ، بشحم الظهر بل بما في الجوف خاصة على قول ، ويحنث لو حلف لا يذوق شيئا فلفظه بعد المضغ .
الينابيع الفقهية — صفحة 148 | علي أصغر مرواريد