شهرين متتابعين إن كان حرا وعلى العبد شهر متتابع ، فإن عجز فإطعام ستين
مسكينا ، وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن
عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : إفطار رمضان ، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان ، وخلف
نذر غيره كاليمين ، وكذا العهد ، وكفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : في قتل المؤمن ظلما عمدا ، وفي إفطار نهار رمضان
بالمحرم ، وهي : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام
وخالف وجبت كفارة الظهار على رأي ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ولا
كفارة ، وفي جز المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفارة رمضان وقيل : الظهار
وقيل : تأثم ولا كفارة ، ولو نتفت شعرها في المصاب ، أو خدشت وجهها ، أو شق
الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين ، ومن تزوج امرأة في عدتها
فارق وكفر بخمسة أصواع من دقيق ، ومن نام عن العشاء حتى خرج وقتها
أصبح صائما ، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين ، فإن عجز تصدق بما
استطاع ، والوجه استحباب الثلاثة .
الباب الثاني : في خصالها :
والنظر في ثلاثة :
الأول : في العتق :
ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان الشراء ، ويشترط
إسلام العبد أو حكمه ، ولا يجزي الحمل ولا المراهق من كافرين وإن أسلم ،
ويفرق بينه وبين أبويه ، ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ ، ويشترط في الإسلام
الإقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره ، ولا يتبع المسبي السابي في
الينابيع الفقهية — صفحة 141
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤١