تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شهرين متتابعين إن كان حرا وعلى العبد شهر متتابع ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة : إفطار رمضان ، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان ، وخلف نذر غيره كاليمين ، وكذا العهد ، وكفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات . وكفارة الجمع : في قتل المؤمن ظلما عمدا ، وفي إفطار نهار رمضان بالمحرم ، وهي : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام وخالف وجبت كفارة الظهار على رأي ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ولا كفارة ، وفي جز المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفارة رمضان وقيل : الظهار وقيل : تأثم ولا كفارة ، ولو نتفت شعرها في المصاب ، أو خدشت وجهها ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين ، ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع من دقيق ، ومن نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائما ، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين ، فإن عجز تصدق بما استطاع ، والوجه استحباب الثلاثة . الباب الثاني : في خصالها : والنظر في ثلاثة : الأول : في العتق : ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان الشراء ، ويشترط إسلام العبد أو حكمه ، ولا يجزي الحمل ولا المراهق من كافرين وإن أسلم ، ويفرق بينه وبين أبويه ، ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ ، ويشترط في الإسلام الإقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره ، ولا يتبع المسبي السابي في