تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولو نذر الهدي إلى بيت الله غير النعم بطل على رأي ، وبيع لمصالح البيت على رأي وإن كان مما لا ينقل ، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت والمشهد ومعونة للحاج والزائرين ، ولو نذر نحره بمكة أو بمنى وجبت التفرقة بها ، ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم ، ومن وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه ، ولو نذر التضحية ببغداد وجب التفرقة بها ، وهل يجب الذبح فيها ؟ إشكال ، ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب ، وكذا في مسجد النبي عليه السلام والأقصى . مسائل : تجب الكفارة بخلف النذر عمدا اختيارا ، ولو انتفى أحدهما لم يجب ، ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد ، ولا تجب به كفارة ، ولو عجز عن المنذور سقط ، كما لو صد عن الحج ، وروي : الصدقة عن كل يوم نذر صومه وعجز بمد . وحكم العهد حكم اليمين ، وصورته : عهد الله علي ، أو عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا ، فإن كان ما عاهد عليه واجبا ، أو ندبا ، أو ترك قبيح ، أو ترك مكروه ، أو مباحا متساويا ، أو كان البر أرجح في الدنيا وجب ، وإلا فلا ، وكل من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح ، وكان الأولى تركه في الدين أو الدنيا أو بالعكس ، فليفعل الأولى ولا كفارة ، ولا تنعقد الثلاثة إلا بالنطق دون النية وإن كان مشترطا . المقصد الثالث : في الكفارات : وفيه بابان : الأول : في أقسامها : وهي : إما مرتبة ، أو مخيرة ، أو كفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق ، فإن عجز فصوم