تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ثمنها للنفقة أجزأه الصوم ، ولو وجد أرخص لم يجب بيعه ، ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد . ويباع فاضل ذلك ، ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن ، وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد ، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع التتابع ، وكذا لو أكره على الإفطار ، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال ، وكذا وطء المظاهر وإن كان ليلا ، والاعتبار في اليسار بوقت الأداء ، ولو كان المال غائبا لم يعدل إلى الصوم ، ولو حنث العبد بغير إذن صام على إشكال إن حلف بإذن ، ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي ، ولو حلف بغير إذن لم يجب بالحنث كفارة وإن أذن له في الحنث ، ولو حنث بعد الحرية فكالحر ، وكذا لو أعتق بعد الحنث ، ولو أعتق نصفه قسط الكفارة ، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي ، لا نية التتابع ، ويجزئ شهران أهلة ، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين . النظر الثالث : في الإطعام : ويجب لكل مسكين مد على رأي ، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد ، من حنطة أو دقيق أو خبز ، ولا تجزئ القيمة ، ولا إعطاء القدر لما دون العدد ، ولا التكرار عليهم من الواحدة ، إلا مع التعذر ، ولا إطعام الصغار منفردين ، ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف ، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين ، وإطعام الفاسق ، ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم ، والإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ، والكسوة ثوب لكل فقير ، وقيل : ثوبان ، ويجزئ الغسيل ، لا القلنسوة والخف . مسائل : كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة ، والمعتبر في المرتبة بحال
الينابيع الفقهية — صفحة 143 | علي أصغر مرواريد