ثمنها للنفقة أجزأه الصوم ، ولو وجد أرخص لم يجب بيعه ، ولا
يباع المسكن ولا ثياب الجسد . ويباع فاضل ذلك ، ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن ،
وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد ، ولو أفطرت
الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع التتابع ، وكذا لو
أكره على الإفطار ، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال ، وكذا وطء المظاهر
وإن كان ليلا ، والاعتبار في اليسار بوقت الأداء ، ولو كان المال غائبا لم يعدل
إلى الصوم ، ولو حنث العبد بغير إذن صام على إشكال إن حلف بإذن ، ولو أذن
له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي ، ولو حلف بغير إذن لم يجب بالحنث كفارة
وإن أذن له في الحنث ، ولو حنث بعد الحرية فكالحر ، وكذا لو أعتق بعد الحنث ،
ولو أعتق نصفه قسط الكفارة ، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي ، لا نية
التتابع ، ويجزئ شهران أهلة ، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين .
النظر الثالث : في الإطعام :
ويجب لكل مسكين مد على رأي ، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت
البلد ، من حنطة أو دقيق أو خبز ، ولا تجزئ القيمة ، ولا إعطاء القدر لما دون
العدد ، ولا التكرار عليهم من الواحدة ، إلا مع التعذر ، ولا إطعام الصغار منفردين ،
ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا إطعام الكافر ولا
الناصب ولا المخالف ، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين ، وإطعام الفاسق ،
ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم ، والإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه
الملح ، والكسوة ثوب لكل فقير ، وقيل : ثوبان ، ويجزئ الغسيل ، لا القلنسوة
والخف .
مسائل :
كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة ، والمعتبر في المرتبة بحال
الينابيع الفقهية — صفحة 143
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٣