تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
منها : الصوم ، فلو نذر المطلق كفاه يوم ، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه التفريق ، ولو عين الصوم في يوم تعين ، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في قضائه ، ولو نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان ، ويجب قضاء أيام الحيض والمرض على إشكال ، وما أفطره في السفر ، فإن أفطر لغير عذر قضاه وبنى - إن لم يشرط التتابع - وكفر ، ولو شرطه استأنف ، وقيل : إن لم يتجاوز النصف ، ولو كان لعذر بنى ولا كفارة ، والسفر الضروري عذر ، ولو نذر صوم سنة وجب اثنا عشر شهرا ، ولا يجب التتابع ، ولا تنحط أيام رمضان والعيدين عنه ، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد ، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه ، ولو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه ، ولو نذر بعض يوم لم ينعقد ، ولو نذر يوم الأثانين ويوم يقدم زيد أبدا ، فقدم يوم الاثنين لزمه الأثانين خاصة ، ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان ، ولا في العيد ، ولا في الحيض والمرض ، ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره ، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر ، ولو نذر الدهر لزم ، ولا يجب عليه أيام الحيض والعيد ورمضان ، وأيام التشريق بمنى والفطر لمرض أو سفر ، ولو أفطر عمدا كفر ولا قضاء ، ولو نذر يوم العيد أو أيام التشريق وهو بمنى لم ينعقد ، ولو نذر صوما مكروها لزم ، ولو نذر الصوم في بلد لم يتعين ، ولو نذر صوم حين وجب ستة أشهر ، والزمان خمسة ، ولو نوى غيرهما لزم ما نواه ، ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر وتفريق الباقي ، ولو نذر أول يوم من رمضان وجب . ومنها : الصلاة ، وتجب وإن نذرها في الأوقات المكروهة ، ولو أطلق وجبت ركعة ، وكذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب ، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة بشئ ، ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد ، ولو نذر فريضة في مسجد وجب ، سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة ، وتتعين مع التعيين ، ولو ضاق وقت المعينة عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في
الينابيع الفقهية — صفحة 138 | علي أصغر مرواريد