منها : الصوم ، فلو نذر المطلق كفاه يوم ، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه
التفريق ، ولو عين الصوم في يوم تعين ، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في
قضائه ، ولو نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان ، ويجب قضاء
أيام الحيض والمرض على إشكال ، وما أفطره في السفر ، فإن أفطر لغير عذر
قضاه وبنى - إن لم يشرط التتابع - وكفر ، ولو شرطه استأنف ، وقيل : إن لم
يتجاوز النصف ، ولو كان لعذر بنى ولا كفارة ، والسفر الضروري عذر ، ولو نذر
صوم سنة وجب اثنا عشر شهرا ، ولا يجب التتابع ، ولا تنحط أيام رمضان
والعيدين عنه ، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد ، ولو نذره أبدا بطل يوم
قدومه ووجب ما عداه ، ولو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه ، ولو نذر بعض يوم لم
ينعقد ، ولو نذر يوم الأثانين ويوم يقدم زيد أبدا ، فقدم يوم الاثنين لزمه الأثانين
خاصة ، ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان ، ولا في
العيد ، ولا في الحيض والمرض ، ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن
نذره ، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر ، ولو نذر الدهر لزم ، ولا يجب عليه أيام
الحيض والعيد ورمضان ، وأيام التشريق بمنى والفطر لمرض أو سفر ، ولو أفطر
عمدا كفر ولا قضاء ، ولو نذر يوم العيد أو أيام التشريق وهو بمنى لم ينعقد ، ولو
نذر صوما مكروها لزم ، ولو نذر الصوم في بلد لم يتعين ، ولو نذر صوم حين
وجب ستة أشهر ، والزمان خمسة ، ولو نوى غيرهما لزم ما نواه ، ولو نذر شهرا
متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر وتفريق الباقي ، ولو نذر أول يوم من رمضان
وجب .
ومنها : الصلاة ، وتجب وإن نذرها في الأوقات المكروهة ، ولو أطلق
وجبت ركعة ، وكذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب ، كصلاة ركعة أو
صوم يوم أو صدقة بشئ ، ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد ،
ولو نذر فريضة في مسجد وجب ، سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة ،
وتتعين مع التعيين ، ولو ضاق وقت المعينة عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في
الينابيع الفقهية — صفحة 138
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٨