الإسلام وإن انفرد به عن أبويه ، ويتبع الطفل أحد أبويه فيه ، ويجزئ المعيب إن لم
يوجب العيب عتقه وولد الزنى ، والمدبر وإن لم ينقضه ، والمكاتب المشروط ،
والذي لم يؤد شيئا ، والآبق مع جهل موته ، وأم الولد ، وشقص من عبد له ، أو
مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفارة ، وإن تفرق
العتق والمرهون إن أجاز المرتهن ، والقاتل خطأ دون العمد ، والمأمور بعتقه عن
الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين ، ومع الإطلاق القيمة ، ولو أطلق الآمر
لم يجب العوض ، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزم ونفذ العتق ولا يجب القيمة ،
ولو أعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن الميت ، ولو تبرع الأجنبي
قال الشيخ : يقع عن المعتق ، وكذا عن الحي .
ويشترط تجريده عن العوض ، فلو قال : أنت حر وعليك كذا لم يجزه عن
الكفارة ، وكذا لو قال له آخر : أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه ، ففي
عتقه إشكال ، فإن قلنا به لزم الضامن البدل ، ولو رده المالك بعد قبضه لم يجز
عن الكفارة .
ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو نوى به الكفارة ، والنية فلا
يقع مجردا عنها ، ونية التقرب فلا يقع من الكافر ، والتعيين مع تكاثر السبب وإن
تجانست الكفارات ، خلافا للشيخ ، فلا تكفي نية التكفير ما لم يعين عن كفارة
خاصة ، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير ، ولو شك بين نذر وظهار لم يجز لو
نوى التكفير . ويجزئ لو نوى الإبراء ، ولا يجزئ العتق مجردا ، ولا مع نية
الوجوب ، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة صح ،
وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع عنها ، ولو أعتق نصف عبدين
مشتركين لم يجز ، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على رأي .
النظر الثاني : الصوم :
ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق ، ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 142
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٢