تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الإسلام وإن انفرد به عن أبويه ، ويتبع الطفل أحد أبويه فيه ، ويجزئ المعيب إن لم يوجب العيب عتقه وولد الزنى ، والمدبر وإن لم ينقضه ، والمكاتب المشروط ، والذي لم يؤد شيئا ، والآبق مع جهل موته ، وأم الولد ، وشقص من عبد له ، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفارة ، وإن تفرق العتق والمرهون إن أجاز المرتهن ، والقاتل خطأ دون العمد ، والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين ، ومع الإطلاق القيمة ، ولو أطلق الآمر لم يجب العوض ، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزم ونفذ العتق ولا يجب القيمة ، ولو أعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن الميت ، ولو تبرع الأجنبي قال الشيخ : يقع عن المعتق ، وكذا عن الحي . ويشترط تجريده عن العوض ، فلو قال : أنت حر وعليك كذا لم يجزه عن الكفارة ، وكذا لو قال له آخر : أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه ، ففي عتقه إشكال ، فإن قلنا به لزم الضامن البدل ، ولو رده المالك بعد قبضه لم يجز عن الكفارة . ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو نوى به الكفارة ، والنية فلا يقع مجردا عنها ، ونية التقرب فلا يقع من الكافر ، والتعيين مع تكاثر السبب وإن تجانست الكفارات ، خلافا للشيخ ، فلا تكفي نية التكفير ما لم يعين عن كفارة خاصة ، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير ، ولو شك بين نذر وظهار لم يجز لو نوى التكفير . ويجزئ لو نوى الإبراء ، ولا يجزئ العتق مجردا ، ولا مع نية الوجوب ، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة صح ، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع عنها ، ولو أعتق نصف عبدين مشتركين لم يجز ، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على رأي . النظر الثاني : الصوم : ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق ، ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى