غيره وكفر .
ومنها : الحج ، ولو نذره ماشيا تعين من بلد النذر ، وقيل : من الميقات فإن
ركب قادرا أعاد إن كان مطلقا ، وإلا كفر ، ولو ركب البعض في المطلق أعاد
ماشيا للجميع على رأي ، ولو عجز ركب ، وفي وجوب سياق البدنة قولان ، ولو
نذر الركوب فمشى حنث وسقط بعد طواف النساء ويقف مواضع العبور ، ولو
نذر المشي إلى بيت الله فهو مكة ، ولو قال : إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل
إن وجب أحدهما ، وإلا صح ، ولو نذر المشي ولم يعين المقصد بطل ، ولو نذر
الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حج بالولد أو عنه من الأصل ، ولو عجز الناذر
فحج عن غيره لم يجز عنه ، ولو فاته الحج أو فسد ففي وجوب لقاء البيت
إشكال ، ولو نذره في عام فعجز فلا قضاء .
ومنها : إتيان المساجد ، فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب ، ولا يجب
إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف ، ولو قال : آتي عرفة لم يجب مع غير النسك ،
ولو قال : آتي مكة لم يلزمه إلا مع قصد النسك .
ومنها : العتق ، وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم ، ولو نذر عتق
كافر مطلق لم يصح ، وفي المعين خلاف ، ولو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير
والكبير والمعيب ، ولو نذر أن لا يبيع مملوكه وجب ، إلا مع الضرورة .
ومنها : الصدقة ، ولو نذر الصدقة واقتصر وجب الأقل ، ويتعين لو قدره
بقدر أو زمان أو جنس أو مستحق أو مكان ، فيعيد لو خالف ، ولو قال : بمال
كثير ، فهو ثمانون درهما ، ولو قال : خطير أو جليل فسر بما أراد ، ولو نذر الصدقة
بجميع ماله وخاف الضرر قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يستوفيه ، ولو نذر
الإخراج في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين ، أو أخرجه في حج أو زيارة
أو مصلحة للمسلمين .
ومنها : الهدي ، وإذا نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ،
ولا يلزم لو نوى في غيرهما ، ولو نذر الهدي وأطلق وجب أقل هدي من النعم ،
الينابيع الفقهية — صفحة 139
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٩