تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الأداء ، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام ، ولو دخل العاجز في الصوم ثم وجد العتق استحب الرجوع ، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته ، ولا إلى الطفل بل إلى وليه ، ولا يجزئ في المخيرة التنصيف في الأجناس ، ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد ، فإن عجز استغفر الله تعالى ، ويكره اليمين الصادقة ، خصوصا الغموس على القليل ، وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب ، ويوري وجوبا مع المعرفة ، ولا إثم ولا كفارة ويحرم بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله ومن الأئمة عليهم السلام ، ولو كفر قبل الحنث لم يجزئه ، ولو أعطى غير المستحق عالما أعاد ، وجاهلا لا إعادة مع التعذر .
الينابيع الفقهية — صفحة 144 | علي أصغر مرواريد