الأداء ، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام ، ولو دخل العاجز في الصوم ثم وجد
العتق استحب الرجوع ، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته ، ولا إلى الطفل بل
إلى وليه ، ولا يجزئ في المخيرة التنصيف في الأجناس ، ومن وجب عليه شهران
متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد ، فإن
عجز استغفر الله تعالى ، ويكره اليمين الصادقة ، خصوصا الغموس على القليل ،
وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب ، ويوري وجوبا مع المعرفة ، ولا
إثم ولا كفارة ويحرم بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله ومن الأئمة عليهم السلام ،
ولو كفر قبل الحنث لم يجزئه ، ولو أعطى غير المستحق عالما أعاد ، وجاهلا لا
إعادة مع التعذر .
الينابيع الفقهية — صفحة 144
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٤