والوالد في الولد ، والمولى في العبد ، والقصد ، والقربة .
ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر ، ولو أجاز المالك فإشكال ،
ولا يقع نذر الكافر ، لكنه يستحب له الوفاء لو أسلم ، ولو نذر المسلم ولم يقصد
التقرب به إلى الله تعالى لم يقع .
الثاني : الصيغة :
وهو أن يقول : إن شفى الله مريضي ، أو رزقني ولدا ، أو ما أشبهه من النعم
ودفع النقم ، أو إن زنيت ، أو إن لم أصل ، وما أشبهه من التوعدات في الزجر فلله
علي صلاة أو صوم .
ولو قال : لله علي أن أصوم ابتداء فقولان ، ولو عقب النذر بمشيئة الله تعالى
لم يقع ، ولو قال : لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شئ وإن شاء زيد ، ولا بد
أن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجرا عن قبيح ، ولو قصد الشكر عليه
لم يقع ، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية لزمه ، وإن
كان الترك أولى لم يلزمه ، ولا بد أن يكون الجزاء طاعة .
الثالث : الملتزم :
وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر : كالصلاة ، والصوم ، والحج ،
والهدي ، والصدقة ، والعتق ، وفروض الكفايات : كالجهاد ، وتجهيز الموتى .
ويلزم الصفات المشترطة ، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة وجب
الوصف ، ولو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب ،
ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح ، ولو نذر الجهاد في جهة تعين .
المطلب الثاني : في الأحكام :
المستلزم أنواع :
الينابيع الفقهية — صفحة 137
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٧