تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
والوالد في الولد ، والمولى في العبد ، والقصد ، والقربة . ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر ، ولو أجاز المالك فإشكال ، ولا يقع نذر الكافر ، لكنه يستحب له الوفاء لو أسلم ، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرب به إلى الله تعالى لم يقع . الثاني : الصيغة : وهو أن يقول : إن شفى الله مريضي ، أو رزقني ولدا ، أو ما أشبهه من النعم ودفع النقم ، أو إن زنيت ، أو إن لم أصل ، وما أشبهه من التوعدات في الزجر فلله علي صلاة أو صوم . ولو قال : لله علي أن أصوم ابتداء فقولان ، ولو عقب النذر بمشيئة الله تعالى لم يقع ، ولو قال : لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شئ وإن شاء زيد ، ولا بد أن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجرا عن قبيح ، ولو قصد الشكر عليه لم يقع ، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية لزمه ، وإن كان الترك أولى لم يلزمه ، ولا بد أن يكون الجزاء طاعة . الثالث : الملتزم : وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر : كالصلاة ، والصوم ، والحج ، والهدي ، والصدقة ، والعتق ، وفروض الكفايات : كالجهاد ، وتجهيز الموتى . ويلزم الصفات المشترطة ، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة وجب الوصف ، ولو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب ، ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح ، ولو نذر الجهاد في جهة تعين . المطلب الثاني : في الأحكام : المستلزم أنواع :