تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
كتاب المرتد مسألة 1 : المرأة إذا ارتدت لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : إن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت ، وروي عن علي عليه السلام أنها تسترق ، وبه قال قتادة . وقال الشافعي : إذا ارتدت المرأة قتلت مثل الرجل إن لم ترجع ، وبه قال أبو بكر . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : كل مرتد مقتول ذكرا كان أو أنثى ، وبه قال في التابعين الحسن البصري والزهري ، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قتل النساء والولدان ولم يفرق ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قتل المرتدة ، وروي عن ابن عباس أنه قال : المرتدة تحبس ولا تقتل ، وأيضا الأصل حقن الدماء ، ولم يقم دليل على جواز قتلها فعلى من ادعى ذلك الدلالة . معنى الزنديق مسألة 2 : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، فإذا تاب وقال :