كتاب المرتد
مسألة 1 : المرأة إذا ارتدت لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى
ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : إن لحقت بدار
الحرب سبيت واسترقت ، وروي عن علي عليه السلام أنها تسترق ، وبه قال قتادة .
وقال الشافعي : إذا ارتدت المرأة قتلت مثل الرجل إن لم ترجع ، وبه قال
أبو بكر .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : كل مرتد مقتول ذكرا كان أو أنثى ،
وبه قال في التابعين الحسن البصري والزهري ، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي
والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
نهى عن قتل النساء والولدان ولم يفرق ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
نهى عن قتل المرتدة ، وروي عن ابن عباس أنه قال : المرتدة تحبس ولا تقتل ،
وأيضا الأصل حقن الدماء ، ولم يقم دليل على جواز قتلها فعلى من ادعى ذلك
الدلالة .
معنى الزنديق
مسألة 2 : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، فإذا تاب وقال :
الينابيع الفقهية — صفحة 58
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨