تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
عندهم . مسألة 15 : قد ذكرنا في كتاب الفرائض : أن القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله ، وإن كان خطأ يرث من التركة دون الدية ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : لا يرثه على كل حال عمدا كان أو خطأ ، مطيعا كان أو عاصيا ، وقال أبو حنيفة : لا يرث القاتل إلا في ثلاث مواضع : وهو إذا قتل وهو صبي ، أو مجنون أو عاقل قتل مورثه من أهل البغي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ، وهذه الآيات على عمومها إلا أن يقوم دليل . مسألة 16 : إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله جاز له الدفع عن نفسه وعن ماله ، وإن أتى على نفسه أو نفس طالبه ، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله ، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يجوز له أن يستسلم ، ولا يجب عليه الدفع ، ذهب إليه أبو إسحاق . دليلنا : قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأيضا معلوم بأوائل العقول وجوب دفع المضار عن النفس ، فمن لم يدفعها عنها مع القدرة استحق الذم . مسألة 17 : ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له . وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 56 | علي أصغر مرواريد