الرابع لكل منهما : أنا شريكك في الغنم والغرم .
ولو كان العدد عشرين والإصابة خمسة ، فرمى كل منهما عشرة وأصاب
اثنين فقال أحدهما : ارم سهمك فإن أصبت نصلتني لم يجز ، ولو قال له : ارم
عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك دينار ، صح جعالة ، ولو قال : ناضل
نفسك فإن كان الصواب أكثرا فلك دينار ، لم يصح ، ولو شرط أن يسقط عنه
واحدا خطأ لا له ولا عليه ، بطل النضال ، ولو شرط الإصابة مطلقا أجزأ ما أصاب
بالنضل مطلقا .
والخاسق هو الذي يثقب الغرض ويثبت فيه ، فلو نقبه نقبا يصلح للخسق
وسقط السهم لم يكن خاسقا ، ولو شرط الخاسق فمرق بأن ثقب ونفذ من وراء
الغرض فهو خاسق ، ولو ادعى ما اشترطاه من الصفة وأنكر الآخر ، فالقول قول
المنكر مع يمينه .
الينابيع الفقهية — صفحة 301
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠١