تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الرابع لكل منهما : أنا شريكك في الغنم والغرم . ولو كان العدد عشرين والإصابة خمسة ، فرمى كل منهما عشرة وأصاب اثنين فقال أحدهما : ارم سهمك فإن أصبت نصلتني لم يجز ، ولو قال له : ارم عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك دينار ، صح جعالة ، ولو قال : ناضل نفسك فإن كان الصواب أكثرا فلك دينار ، لم يصح ، ولو شرط أن يسقط عنه واحدا خطأ لا له ولا عليه ، بطل النضال ، ولو شرط الإصابة مطلقا أجزأ ما أصاب بالنضل مطلقا . والخاسق هو الذي يثقب الغرض ويثبت فيه ، فلو نقبه نقبا يصلح للخسق وسقط السهم لم يكن خاسقا ، ولو شرط الخاسق فمرق بأن ثقب ونفذ من وراء الغرض فهو خاسق ، ولو ادعى ما اشترطاه من الصفة وأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر مع يمينه .
الينابيع الفقهية — صفحة 301 | علي أصغر مرواريد