تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 20 : الصبيان يسهم لهم مع الرجال ، وبه قال الأوزاعي ، وكذلك من يولد قبل القسمة ، وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم وإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل ، وعند الشافعي ، له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة ، ولا سهم لهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 21 : النساء لا سهم لهن ، وإنما يرضخ لهن ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال : يسهم للنساء . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري : كنت تستفتني هل كان النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وآله ؟ كان يخرجن معه ، يسقين الماء ويداوين الجرحى ، وكنت تسألني هل كان يسهم لهن ؟ ما كان يسهم لهن ، وإنما يحذين من الغنيمة . مسألة 22 : الكفار لا سهم لهم مع المسلمين ، سواء قاتلوا مع الإمام أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا باذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : يرضخ لهم ، وقال الأوزاعي : يسهم لهم مع المسلمين . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنا قد أجمعنا على وجوب الإسهام للمسلمين ولا دليل على إلحاق الكفار بهم ، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله استعان بيهود من بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم . مسألة 23 : من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد عندنا ، والصبيان أيضا على مذهب الشافعي ، إنما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن يخمس ،