تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
أخرى وهذا لا سبيل إليه ، وقد سبق المسبق المتأخر فكان العشرة له وحده . الثانية : سبق أحد المسبقين وصلى المحلل ، وتأخر الآخر ، فالسابق يحوز مال نفسه وسبق الآخر ، لأنه قد سبق الكل ، وعلى قول المخالف تكون العشرة التي للمتأخر للمحلل ، لأنه قد سبق المتأخر . الثالثة : سبق أحد المسبقين وتأخر المحلل والمسبق الآخر معا ، فالسابق يحوز مال نفسه ، وسبق المتأخر ، وعلى قول المخالف : يحوز السابق مال نفسه ، والمسبق الثاني يحوز مال نفسه ولا شئ للمحلل لأنه ما سبق أحدا . الرابعة : سبق أحد المسبقين وصلى المسبق الآخر وتأخر المحلل عنهما ، فالسابق يحوز السبقين معا ، وعلى قول المخالف : للسابق سبق نفسه وللمسبق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل لأنه تأخر عنهما . إذا قال أجنبي أو إمام أو غيره لعشرة أنفس : من سبق فله عشرة ، فإن وافى القوم معا فلا شئ لواحد منهم ، لأنه ما سبق أحدا فلم يوجد الشرط ، فإن وافى منهم واحد وتأخر الباقون كان له العشرة ، وإن وافى تسعة وتأخر العاشر كان العشرة للتسعة . وإذا قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة ، فإن سبق خمسة وصلى أربعة ، وتأخر العاشر ، كان لمن سبق عشرة وهم خمسة ، ولمن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للآخر . فإن سبق واحد وصلى ثمانية ، وتأخر العاشر ، فلمن سبق عشرة ، ولمن صلى خمسة ولا شئ للعاشر ، فإن سبق ثلاثة وصلى أربعة وتأخر الباقون ، فلمن سبق عشرة ولمن صلى أربعة ، ولا شئ للباقين ، وعلى هذا أبدا . الهادي العنق ، والكتد الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر ، وهو من الخيل مكان السنام ، ومن البقر هو مجتمع الكتفين . فإذا ثبت هذا فمتى تسابقا لم يخل الفرسان من أحد أمرين : إما أن يكونا في الخلقة متساويين أو مختلفين .