تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كتاب الجزية مسألة 1 : لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان سواء كانوا من العجم أو من العرب . وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب ، وقال مالك : تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وقال تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، ولم يستثن ، وقال تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فخص أهل الكتاب الجزية دون غيرهم ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . مسألة 2 : يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو يوسف : لا يجوز . دليلنا : قوله تعالى : من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولم يفرق ، وأيضا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فأغار عليها وأخذ أكيدر دومة فأتى به النبي صلى الله عليه وآله