تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فجعل الصغار شرطا لرفع السيف ، فمن قال : إنه لا ترفع حتى تجري أحكامنا وحتى يعطوا الجزية ، خالف الظاهر . مسألة 6 : المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه ، وإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب . وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه ، وقال أكثر أصحابه : تلفق أيامه ، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية . دليلنا : قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية ، ولم يستثن ولم يشرط التلفيق ، وإنما أخرجنا المطبق ، ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل . مسألة 7 : الشيوخ الهرمى ، وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين ، إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا ؟ وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية . دليلنا : على الأول : قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولم يفصل . مسألة 8 : يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وأحمد : ليس لهم ذلك . دليلنا : المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وأيضا إذا لبسوا القباء وتميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك . مسألة 9 : ليس للجزية حد محدود ، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح ، وما يحتمل أحوالهم مما يكونون به صاغرين ، وبه قال الثوري .