حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فجعل الصغار شرطا لرفع السيف ،
فمن قال : إنه لا ترفع حتى تجري أحكامنا وحتى يعطوا الجزية ، خالف الظاهر .
مسألة 6 : المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه ، وإن كان ممن يجن
أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب .
وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه ،
وقال أكثر أصحابه : تلفق أيامه ، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية .
دليلنا : قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية ، ولم يستثن ولم يشرط التلفيق ،
وإنما أخرجنا المطبق ، ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل .
مسألة 7 : الشيوخ الهرمى ، وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم
الجزية ، وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين ، إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم
أم لا ؟ وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية .
دليلنا : على الأول : قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ،
ولم يفصل .
مسألة 8 : يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء ، وبه قال الشافعي ،
وقال أبو حنيفة وأحمد : ليس لهم ذلك .
دليلنا : المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وأيضا إذا لبسوا القباء وتميزوا
من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك .
مسألة 9 : ليس للجزية حد محدود ، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام
يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح ، وما يحتمل أحوالهم مما يكونون به صاغرين ،
وبه قال الثوري .
الينابيع الفقهية — صفحة 21
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١