في الحكم والإفتاء التقليد .
ولا يجوز تولي القضاء من قبل الجائر إلا مع الإكراه أو التمكن من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره على الحكم أو الإفتاء بغير حق أجاب إلا
في القتل ، وفي إجراء الجرح مجراه خلاف ، قطع الشيخ في الكلام بأنه كالقتل
في عدم جوازه بالإكراه .
ويجوز للمولى إقامة الحد على رقيقه إذا شاهد أو أقر الرق أو قامت عنده بينة
ثبتت عند الحاكم على قول ، وللأب الإقامة على ولده كذلك وإن نزل ، وللزوج
على الزوجة حرين أو عبدين أو أحدهما ، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج والسيد ،
ولا فرق بين الجلد والرجم لما روي أنه لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما ،
ومنع الفاضل من الرجم والقطع بالسرقة .
ولا يشترط في الزوجة الدخول وفي اشتراط الدوام نظر أقربه المنع فيجوز
إقامته في المؤجل ، وفي جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقيقه
والفاسق مطلقا نظر ، ولا يملك إقامة الحد على المكاتب والمبعض ، ولو اشترك
الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال ولو ولى من قبل
الجائر كرها ، قيل : جاز له إقامة الحد معتقدا النيابة عن الإمام ، وهو حسن إن كان
مجتهدا وإلا فالمنع أحسن .
الينابيع الفقهية — صفحة 233
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٣