تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
في الحكم والإفتاء التقليد . ولا يجوز تولي القضاء من قبل الجائر إلا مع الإكراه أو التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره على الحكم أو الإفتاء بغير حق أجاب إلا في القتل ، وفي إجراء الجرح مجراه خلاف ، قطع الشيخ في الكلام بأنه كالقتل في عدم جوازه بالإكراه . ويجوز للمولى إقامة الحد على رقيقه إذا شاهد أو أقر الرق أو قامت عنده بينة ثبتت عند الحاكم على قول ، وللأب الإقامة على ولده كذلك وإن نزل ، وللزوج على الزوجة حرين أو عبدين أو أحدهما ، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج والسيد ، ولا فرق بين الجلد والرجم لما روي أنه لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما ، ومنع الفاضل من الرجم والقطع بالسرقة . ولا يشترط في الزوجة الدخول وفي اشتراط الدوام نظر أقربه المنع فيجوز إقامته في المؤجل ، وفي جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقيقه والفاسق مطلقا نظر ، ولا يملك إقامة الحد على المكاتب والمبعض ، ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال ولو ولى من قبل الجائر كرها ، قيل : جاز له إقامة الحد معتقدا النيابة عن الإمام ، وهو حسن إن كان مجتهدا وإلا فالمنع أحسن .