تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ويجب مواراة المسلم دون الكافر ، فإن اشتبها دفن كميش الذكر ، ولا يقرع خلافا لابن إدريس . درس [ 2 ] : تقسم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل والمؤن ثم الخمس بين المقاتلة ، ومن حضر قبل القسمة حتى المولود بالسوية ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثرت ، ولو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها ، ولا يسهم لغيرها من الدواب ، ولا للعبيد والنساء والكفار ، ولكن يرضخ لهم بحسب ما يراه الإمام ، وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج النساء معه للمداواة ، ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على الأصح ، ويرضخ لهم ، ويتشارك الجيش وسريته . ولا فرق بين غنيمة البحر والبر . ومن أسلم قبل الظفر به عصم نفسه وولده الأصاغر وماله المنقول دون غيره ، وكل عبد أسلم قبل مولاه وخرج إلينا فهو حر وإلا فلا . ولو وطئ الغانم جارية من المغنم فلا حد عليه عند الشيخ ناقلا الإجماع ، ويلحق به الولد . ولو وجد في الغنيمة أموال للمسلمين فهي لأربابها ، ولو عرفت بعد القسمة على الأصح ، وفي النهاية : يقوم العبيد والأموال في سهم المقاتلة وتدفع القيمة ، إلى أربابها من بيت المال ، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا . وما لا ينقل من الأرضين والعقارات فهو للمسلمين قاطبة ، والنظر فيه إلى الإمام . وأما الأسارى فالإناث والأطفال يملكون بالسبي مطلقا ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا ولما تضع الحرب أوزارها إلا أن يسلموا ، وإن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق ، ومنع في المبسوط : من استرقاق من لا يقر على دينه كالوثني ، بل يمن عليه أو يفادي ، وتبعه الفاضل .