تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
النقص عن دينار . ويجب على الفقير على الأصح ، وينظر بها حتى يوسر ، وفي العبد قولان ، والمروي الوجوب على مولاه عنه ، ولا جزية على النساء والأطفال والمجانين ، وفي الهم والمقعد والراهب وأهل الصوامع والمجنون أدوارا قولان ، وكذا في قتلهم . ويجب على السفيه خلافا لابن حمزة ، ويجوز أخذها من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة . ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة ، أو يضربوا ناقوسا ، أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه ، بل ينخفضون عنه . فرع : لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله ، ولو كانت داره على نشر لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه ، ويقتصر على أقل من بنيان المسلم ، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو ، وإن أدى إلى الإفراط في الارتفاع . تنبيه : يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ مع أنهم تنصروا في الإسلام ، ومنعه ابن الجنيد ، والمروي عن علي عليه السلام : أنه توعدهم بالقتل ، وعلله بتركهم ما شرطه عليهم النبي صلى الله عليه وآله من أنهم لا ينصرون أبناءهم ، وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم . وتجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار دينه ، ولم تنقطع الهجرة بفتح مكة عن غيرها ، ولو عجز عنها كالمستضعف والمرأة سقط وتوقع المكنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 225 | علي أصغر مرواريد