النقص عن دينار .
ويجب على الفقير على الأصح ، وينظر بها حتى يوسر ، وفي العبد قولان ،
والمروي الوجوب على مولاه عنه ، ولا جزية على النساء والأطفال والمجانين ،
وفي الهم والمقعد والراهب وأهل الصوامع والمجنون أدوارا قولان ، وكذا في
قتلهم .
ويجب على السفيه خلافا لابن حمزة ، ويجوز أخذها من ثمن المحرم ولو
كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة .
ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة ، أو يضربوا ناقوسا ، أو يطيلوا بناء على
جارهم المسلم أو يساووه ، بل ينخفضون عنه .
فرع :
لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله ، ولو كانت داره على نشر لا يمكن
الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه ، ويقتصر على أقل من بنيان
المسلم ، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو ، وإن أدى إلى الإفراط
في الارتفاع .
تنبيه :
يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ مع أنهم تنصروا في الإسلام ، ومنعه
ابن الجنيد ، والمروي عن علي عليه السلام : أنه توعدهم بالقتل ، وعلله بتركهم ما
شرطه عليهم النبي صلى الله عليه وآله من أنهم لا ينصرون أبناءهم ، وفي زمن الغيبة
يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم .
وتجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار دينه ، ولم تنقطع
الهجرة بفتح مكة عن غيرها ، ولو عجز عنها كالمستضعف والمرأة سقط وتوقع
المكنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 225
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٥