تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
لا يسبى أطفاله ، ولو تجاهروا بما يسوع عندهم لا عندنا حكم عليهم ، ولو أسروه فلا اعتراض ، وإن فعلوا ما ليس بسائغ يخير بين الحكم والرد إلى حكمهم . ويكره أن يبتدئوا بالسلام وأجرة تجديد الكنائس والبيع ، ولا يجوز لهم شراء المصاحف والأحاديث على خلاف . ويجب جهاد الباغي مع دعاء الإمام إليه أو نائبه على الكفاية إلا مع التعيين ، ولا يرجع عنهم إلا بالرجوع أو القتل ، وإن كان لهم فئة جاز الإجهاز واتباع المدبر وقتل الأسير بخلاف ما إذا لم يكن لهم فئة . ولا يجوز سبي الذراري والنساء على رأي ، ولا يملك أموالهم الغائبة ولا الحاضرة على رأي ، وإنما يتعلق بهم أحكام البغي بشرط الكثرة التي لا يمكن تفريق جمعها إلا بالقتال ، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية ، وأن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم ولو قاتل الذمي مع أهل البغي خرق ذمامه وللإمام استعانتهم على قتالهم ، ولو أتلف الباغي مال العادل أو نفسه حال الحرب ضمن ، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه . ومانع الزكاة غير مستحل يجوز قتاله حتى يدفع ، وساب الإمام يجب قتله . الثالث : يخرج الجعائل من الغنيمة وما يحتاج إليه كالأجرة وما يصطفيه وما شرطه للقاتل من السلب ، وليس له من دون شرط على رأي ، ولا إذا قتله بعد انقضاء الحرب ، ويكون له وإن قتل مدبرا . ويشترط إن يغرر بنفسه ، فلو رمى من صف المسلمين إلى صفهم سهما فقتل لم يكن له سلب . ويشترط أن يكون قادرا على القتال ، فلو قتل مثخنا فلا سلب ، وأن لا يكون مخذلا ، ولو قتله اثنان تشاركا في السلب ، ولو جرحه الأول ممتنعا فقتله الثاني