تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أمان المال مع عدم الوارث المسلم وانتقل إلى وارثه الكافر وصار فيئا للإمام خاصة ، ولو أسر فاسترق ملك ماله تبعا له ، ويرد المسلم ما سرقه في دار الحرب إذا دخلها مستأمنا ، ولو أسر المسلم وأطلقوه بشرط استيطان دارهم وأمنهم منه وجب الوفاء بالثاني دون الأول ، بل يحرم على رأي ، ولو أطلقوه بمال لم يجب ، وليس للزوجة ولا لوارثها مطالبة الحربي بالمهر إذا أسلم ، ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم . ويجوز عقد العهد على حكم المسلم العاقل العدل ، والمهادنة على حكمه ، ويجوز تعددهم ، ولو مات قبل الحكم فلا أمان ويردون إلى مأمنهم ، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكم الحاكم إذا لم يخالف المشروع ، ولو حكم بالسبي والقتل والمال فأسلموا بطل في القتل خاصة ، ويجوز جعالة الوالي للدال على المصلحة ولا بد من مشاهدتها أو وصفها إن كانت عينا ، ولا يشترط إن كانت من مال الغنيمة ، ولو فتح البلد بأمان وكانت في الجملة وتعاسر أربابها والمجعول له فسخت الهدنة وردوا ، ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح دفعت القيمة ، وكذا لو كان بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ، فلو ماتت قبل الفتح أو بعده فلا عوض ، ولو أعتق المسلم الذمي بالنذر فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون استرق على رأي ، ولا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذميا ، ولو سبيت امرأة للمشركين فصولحوا على إطلاق أسير في أيديهم فأطلق لم يجب إعادتها إليهم ، ولو أعتقت بعوض جاز إذا لم يستولدها مسلم . ويجوز المعاقدة على ترك الحرب مدة للصلح من غير حد على رأي ، ولا بد من التعيين ، ولا يتولاها على العموم إلا الإمام ، ويجوز للمسلم على الخصوص ، ولو وقعت على ما لا يجوز لم يجب الوفاء على رأي ، ولا تعاد المهاجرة إذا أسلمت ، ويعاد على زوجها ما سلمه من مهرها المباح خاصة ، ولو طالب بالمهر فماتت أخذ من التركة ، ولو ماتت قبل الزوج أو طلقها بائنا فلا مطالبة ولا تعاد المرأة لو ارتدت ، ولو ماتت أمة لم يكن لسيدها المطالبة بالقيمة على رأي ، ولو