تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الحرب عصم دمه وولده الأصاغر ، والحمل ولا يملك إذا سبيت أمته ، وماله المنقول وأما غيره فللمسلمين ، ولو أسلم العبد قبل مولاه عتق وشرط قوم الخروج من بلد الكفار قبل مولاه ، وتملك الإناث من دار الحرب بالسبي ، وكذا الأصاغر ويعتبر بعدم الإنبات ، والذكور البالغون يقتلون إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا ، ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، والشيخ يقتل إذا كان مقاتلا ذا رأي في الحرب ، وكذا لو اتصف بأحدهما ولو فقدهما لم يقتل ، وإن أسر بعد الانقضاء يخير بين المن والفداء والاسترقاق وإن كان حربيا على رأي ، وإن أسلموا بعد الأسر ، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهو هدر ، ويجب إطعامه وسقيه ومواراة المسلم ، ومع اشتباهه يعتبر بصغر ذكره على رأي ، ويصلى عليهم بنية الصلاة على المسلم على رأي . وحكم الطفل المسبي تابع لأحد أبويه ، وقيل : ويتبع السابي في الإسلام لو سبي منفردا ، فلو بيع على كافر بطل البيع ، فإن أسلم أبوه فهو كذلك . ويكره التفرقة بين الأم والولد على رأي ، لا بينه وبين الوالد والعم والأخ على رأي ، ولو بيع الولد من دون أمه أو بالعكس صح على رأي ، وسبي الزوج لا يفسخ النكاح إلا أن يكون طفلا ، ولو سبيت الزوجة أو هما انفسخ ، ولو كانا مملوكين يتخير الغانم على رأي . ويجوز الذمام للبالغ العاقل المختار المسلم وإن كان عبدا أو أمة لآحاد المشركين بعد الأسر وإن استظهر عليهم إذا تضمن مصلحة ، ولا يجوز عاما إلا للإمام أو من يأذن له ، ويجب الوفاء به ما لم يخالف المشروع . وكل من دخل بشبهة الأمان فهو آمن إلى أن يعاد ، ولو أقر المسلم بذمام مشرك في وقت يصح إنشاؤه قبل ، ولو أقر بعد الأسر لم يقبل إلا بالبينة ، ولو ادعاه المشرك فالقول قول المسلم ويرد إلى مأمنه ، وكذا لو مات المسلم من غير جواب ، ولو عقد الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام دخل ماله في الأمان ، فإن استوطن دار الحرب انتقض أمان نفسه دون ماله ، ولو مات في الدارين انتقض
الينابيع الفقهية — صفحة 205 | علي أصغر مرواريد