تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
فالسلب للأول وإلا فللثاني ، والسلب كل ما كان يده عليه وهو جنة للقتال ، وسلاح كالفرس والبيضة والثياب والسلاح والجنيب إذا كان بيده وما يرضخه للنساء والعبيد والكفار . ثم الخمس يقسم نصفه للإمام والآخر للثلاثة على رأي ، ثم يقسم ما ينقل بين المقاتلة ومن حضر ولو كان طفلا أو مولودا قبل القسمة ، ومن يلحق للمعاونة : للراجل سهم ، وللفارس سهمان على رأي ، ولذي الأفراس ثلاثة وكذا في السفن ، ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة لا عند المعركة ، ولا يسهم لغير الخيل ، ولا لما لا ينتفع به منها على رأي ، ولا للمغصوب مع غيبوبة ومع حضوره فالسهم له ، ويسهم للمستعار والمستأجر ويملكه المقاتل والجيش يشارك السرية مع صدورها ، منه ، ولا يتشارك الجيشان ، ولا يعطي الأعراب على رأي بل يرضخ لهم ، ولا يسهم لمن غزا من المسلمين معهم إذا كان مخذلا لهم أو معاونا للمشركين بأن يكاتبهم ويطلعهم على عورات المسلمين ، ولا يرضخ لهم بخلاف المدين ومن منعه أبواه . ولا يجوز التصرف في الغنيمة قبل القسمة إلا بالضروري كالطعام ، ولو أخرجوا الطعام إلى بلد الإسلام وجب رده إلى الغنيمة ، ولو باع أحد الغانمين عالما شيئا فباطل ، ويكون الثاني أحق باليد ، ويجب عليه الرد إلى الغنيمة إذا خرج من دار الحرب ، ولو لم يكن الثاني عالما لم يقر يده عليه . ويكره تأخير القسمة في دار الحرب ، وإقامة الحدود فيها ، ولا يملك المجعول له الرزق من بيت المال ولا المرصد للجهاد رزقه إلا بالقبض ، فإن حل ومات فلوارثه المطالبة . ولا يملك الكفار ما غنموا من المسلمين ، ولو استرده المسلمون فالعبيد والأموال لأربابها ، ومع التفريق يرجع الغانمون بقيمتها على الإمام على رأي ، والأحرار لا سبيل عليهم ، ولو وطئ المشرك جارية المسلم واستعادها المسلم فأولادها رق ، ولو أسلم ثم وطئها ظانا تملكها فحملت فالولد للسيد ويقوم على أبيه