تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وعليه عقرها ، ولو اشترى المستأمن عبدا مسلما بطل الشراء ويرد عليه ما وزنه ثمنا ، ولو تلف العبد فعليه القيمة ويترادان الفضل ، ولو استغنم من ينعتق على بعضهم انعتق حصته إن جعله الإمام له ولغيره برضاه ، ويجب شراء الباقي على رأي ، ولو وطئ الغانم جارية المغنم عالما درئ عنه الحد بقدر نصيبه ، ولو كان جاهلا فلا حد ، وتقوم عليه الجارية حينئذ ، فإن قومت بعد الوضع قوم ولدها أيضا وإلا فلا ولا مهر في الحالين . ومباح الأصل كالصيد والشجر لا يختص به أحد ، ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب فهو غنيمة ، ولو وجد في دار الحرب ما يحتمل أن يملكه المسلمون والكفار فهو لقطة . وما لا ينقل يخرج خمسه والباقي للمسلمين والأسارى يخرج منهم الخمس والباقي للمقاتلة . والأرض المفتوحة عنوة إن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة ، ولا يملكها المتصرف ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ومواتها للإمام ، ولا تحيي إلا باذنه مع ظهوره ويملكها المحيي عند غيبته . والأرض المفتوحة صلحا لأربابها ، ولو بيعت على مسلم انتقل ما عليها إلى رؤوسهم وإن صولحوا على الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالخراج ، وإن أسلم صاحبها ملكها وسقط عنه ما ضرب عليها ، وأرض من أسلم عليها لهم . وكل أرض ترك عمارتها قبلها الإمام وطسقها لأربابها ، والمحيي للأرض أحق من غيره . الرابع : يجب سمعا على رأي الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر على الأعيان على رأي بشرط علمهما ، وتجويز التأثير والإصرار وعدم المفسدة .