وعليه عقرها ، ولو اشترى المستأمن عبدا مسلما بطل الشراء ويرد عليه ما وزنه
ثمنا ، ولو تلف العبد فعليه القيمة ويترادان الفضل ، ولو استغنم من ينعتق على
بعضهم انعتق حصته إن جعله الإمام له ولغيره برضاه ، ويجب شراء الباقي على
رأي ، ولو وطئ الغانم جارية المغنم عالما درئ عنه الحد بقدر نصيبه ، ولو كان
جاهلا فلا حد ، وتقوم عليه الجارية حينئذ ، فإن قومت بعد الوضع قوم ولدها أيضا
وإلا فلا ولا مهر في الحالين .
ومباح الأصل كالصيد والشجر لا يختص به أحد ، ولو كان عليه أثر ملك
وهو في دار الحرب فهو غنيمة ، ولو وجد في دار الحرب ما يحتمل أن يملكه
المسلمون والكفار فهو لقطة .
وما لا ينقل يخرج خمسه والباقي للمسلمين والأسارى يخرج منهم الخمس
والباقي للمقاتلة .
والأرض المفتوحة عنوة إن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة ، ولا يملكها
المتصرف ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ، ويصرف الإمام حاصلها في
المصالح ومواتها للإمام ، ولا تحيي إلا باذنه مع ظهوره ويملكها المحيي عند
غيبته .
والأرض المفتوحة صلحا لأربابها ، ولو بيعت على مسلم انتقل ما عليها إلى
رؤوسهم وإن صولحوا على الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالخراج ، وإن
أسلم صاحبها ملكها وسقط عنه ما ضرب عليها ، وأرض من أسلم عليها لهم .
وكل أرض ترك عمارتها قبلها الإمام وطسقها لأربابها ، والمحيي للأرض
أحق من غيره .
الرابع :
يجب سمعا على رأي الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر على
الأعيان على رأي بشرط علمهما ، وتجويز التأثير والإصرار وعدم المفسدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 210
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٠