تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ويستحب بالمندوب ، ويجبان بالقلب مطلقا ، فإن لم يؤثر فباللسان ، فإن لم يؤثر فباليد ما لم يبلغ الجراح ، فيشترط الإمام على رأي إلا في المملوك والولد والأهل على رأي ، وكذا إقامة الحدود ، والوالي من الجائر القادر يقيمها معتقدا نيابة الأصل على رأي ، ولو اضطره إلى ما لا يجوز استعمله إلا في الدماء . ويجوز نيابة العادل ، وقد يجب ويحرم من غيره مع استعمال المحرم ، ويجوز لا معه ، وللفقهاء العارفين الحكم والفتوى ، ويجب مساعدتهم والمؤثر لغيرهم ظالم .