ويستحب بالمندوب ، ويجبان بالقلب مطلقا ، فإن لم يؤثر فباللسان ، فإن لم
يؤثر فباليد ما لم يبلغ الجراح ، فيشترط الإمام على رأي إلا في المملوك والولد
والأهل على رأي ، وكذا إقامة الحدود ، والوالي من الجائر القادر يقيمها معتقدا
نيابة الأصل على رأي ، ولو اضطره إلى ما لا يجوز استعمله إلا في الدماء .
ويجوز نيابة العادل ، وقد يجب ويحرم من غيره مع استعمال المحرم ،
ويجوز لا معه ، وللفقهاء العارفين الحكم والفتوى ، ويجب مساعدتهم والمؤثر
لغيرهم ظالم .
الينابيع الفقهية — صفحة 211
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١١