تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أسلم في الرجعية فهو أحق ويعاد من الرجال من يؤمن فتنته خاصة ولا يجب حمل من يجب رده ، ولو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح . وثلاثة الأصناف يحاربون على الإسلام إلا مع التزام شرائط الذمة ، وهي : قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على المحاربة ، وألا يؤذوا المسلمين ، وألا يتظاهروا بالمناكير ولا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولو استحدث وجب إزالتها إلا أن يكون الأرض فتحت صلحا لهم ولهم تجديد ما استهدم على رأي ، وأن لا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء ، ولهم استدامة ما شروه من المسلمين كذلك ، ولو انهدم حرم العلو ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين والأولان يخرجانهما عن الذمة والبواقي مع الشرط وإذا خرقوا في بلد الإسلام ردهم الإمام وله القتل والمن والفداء والاسترقاق ، ولو أسلم بعد الخرق عصم نفسه وماله . وتسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك والهم على رأي ، وينظر الفقير ولا يسقط عنه على رأي ، ولو أعتق الذمي أو بلغ الطفل أو أفاق المجنون سنة ألزموا بالجزية أو الإسلام ، ولو ادعى الحربي أنه ذمي وبذلها قبل بلا بينة ، ولو ظهر الخلاف بطل الأمان ولا حد لها على رأي ، وهو الصغار على رأي ، وله الوضع على الرؤوس والأراضي ولا يجمع على رأي . ويجوز اشتراط ضيافة العسكر معها بشرط أن تكون معلومة بأن تعين الوقت بعشرين يوما من السنة وعدد من يضاف ، وتعيين الأدم والقوت ، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيوتهم وبيعهم وكنائسهم ، ولو أسلم قبل الحلول أو بعده قبل الأداء سقطت على رأي ، ولو مات بعده لم تسقط ، ولو مات الإمام وقد قرر الجزية أمدا معينا وجب على القائم بعده إمضاؤه ، ولو أطلق الأول فللثاني التغيير . ومصرفها المسلمون المجاهدون ، ويجوز أخذها من ثمن الخمور والخنازير ، ويحرم عليهم دخول المساجد ولو أذن لهم ، واستيطان الحجاز على رأي ، ولو انتقلوا عن دينهم إلى ما لا يقرون عليه قتلوا وكذا إلى ما يقرون عليه على رأي ، ولو رجعوا إلى دينهم الأول لم يقتل منهم في الحالين على رأي ، ولو أصر فقتل قيل :