تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فالأولى للمسلمين الثبات مع الاستظهار على رأي ، ولو عرفوا العطب جاز الثبات على رأي ، ولو انفرد اثنان بمسلم لم يجب الثبات على رأي . ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك مع ضعفه عن إظهار شعائر الإسلام وهي دائمة بدوام الشرك والجهاد مع ابتداء الكفار به ، وإلا يستحب المكنة والتربص مع قلة المسلمين . ويجوز المحاربة بأنواعها إلا السم على رأي إلا مع العجز ، ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن أعن ، ولو تترسوا كف عنهم إلا مع الضرورة ، ولو كان بالمسلم وجبت الكفارة مطلقا والقود إن أمكن العدول ، ولا الرهبان في الصوامع وما أشبهها من المواضع التي حبسوا أنفسهم فيها على رأي إلا أن يكونوا مقاتلين ، ولا الأعمى ولا المقعد ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول . ويستحب المرابطة وإن غاب الإمام ومع النذر يجب مطلقا ، وكذا لو نذر الإعطاء للمرابطين على رأي ، وكذا لو استؤجر على رأي ، ولو عجز استحب أن يربط فرسه وحدها ثلاثة أيام على رأي إلى أربعين فيصير جهادا ، والبدأة بقتال الأقرب إلا مع الخوف من الأبعد ، والقتال بعد الزوال ، والمبارزة مع ندب الإمام ومع الإلزام يجب ، ولو طلبها المشرك ولم يشترط عدم المعاونة جازت ، ولو شرط حرمت على رأي ، فإن فر المسلم وطلبه الحربي جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز قتاله على رأي ، ولو استنجد مع شرط عدم المعاونة لصاحبه نقض ، ولو تبرع أصحابه بمعاونته فدفعهم فهو باق على العهد . ويكره قبل الزوال إلا مع الحاجة والقتل صبرا ، وأن يعرقب الدابة ، والمبارزة من دون الإذن على رأي ، والإغارة ليلا ، وقطع الأشجار ، ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة ، ونقل رؤوس المشركين . الثاني : يجب جهاد غير اليهود والنصارى والمجوس من الكفار ، فإن أسلم في دار
الينابيع الفقهية — صفحة 204 | علي أصغر مرواريد