تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
كتاب الجهاد وفيه فصول : الأول : الجهاد واجب على الكفاية على البالغ العاقل الحر الذكر غير الهم والمقعد والأعمى والفقير العاجز عن نفقة الطريق والعيال وثمن السلاح والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه ، والدعاء أو ضعف المسلمين أو التعيين بالنذر وشبهه . وقد يجب مع الجائر إذا دهم العدو المسلمين أو غيرهم مع خوفه على نفسه ، وكذا من خاف على نفسه مطلقا أو ماله مع غلبة السلامة ، وقيل : يجب أن يستنيب الموسر العاجز ، وغيره يجوز إلا مع التعيين ، والمدين والأبوان لهم المنع إلا مع التعيين ، ولو كان الرهن مؤجلا وإن لم يكن برهن على رأي ، أو المدين معسرا فلا منع ، ولو بذل للفقير ما يحتاج إليه وجب ، ولو كان أجرة لم يجب ، وقيل : لا يسقط مع تجدد العذر حالة الشروع إلا مع العجز عن القيام به . ومن تعين عليه لا يجوز أن يجاهد عن غيره بأجرة . ويحرم في أشهر الحرم إلا لمن لا يرى لها حرمة إلا مع بدأة الكفار ، والقتال دون الدعاء إلى شرائع الإسلام من الإمام أو نائبه لمن لا يعرف ، والفرار إلا مع الزيادة على الضعف إلا للمتحرف والمتحيز وإن كان في جيش عدده اثنا عشر ألفا على رأي ، ولو غلب الهلاك على رأي ، ولو زاد المشركون على الضعف