مطرح ترابه والمجاز على جانبيه ، وبئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ،
والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ، والحائط مطرح ترابه .
والتحجير يفيد الأولوية ، ويحصل بنصب المروز أو الحائط ، فلو أحياها غيره
لم يصح ، ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية ، وللإمام أن يحمي المرعى
لنفسه وللمصالح دون غيره .
والأحياء بالعادة كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن ،
والحائط في الحظيرة ، والمرز أو المسناة وسوق الماء في أرض الزرع ، أو قطع
المياه الغالبة عنها ، أو عضد شجرها المضر .
والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء ، ولا تختص بالتحجر ، وللسابق أخذ
حاجته ، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع ، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا
وساق الماء وصار ملحا ملكه .
وتملك الباطنة بالعمل ، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها
والتحجير بدونه ، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية ، ولو ظهر في المحياة
معدن ملكه .
ويملك حافر البئر ماءها ، ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع .
ويملك المحيز في إناء وشبهه ، وما يفيضه النهر المملوك لصاحبه ، ويقسم
على قدر أنصبائهم .
ولو قصر المباح أو سيل الوادي ، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك ، والشجر
إلى القدم ، والنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من يليه ، ولا يجب قبل ذلك وإن
أدى إلى ضر وتلف الأخير .
خاتمة :
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاسترقاق ، إلا بما تفوت معه منفعته ، فلو
جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود ، ولو كان للبيع والشراء في
الينابيع الفقهية — صفحة 197
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٧