تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مطرح ترابه والمجاز على جانبيه ، وبئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ، والحائط مطرح ترابه . والتحجير يفيد الأولوية ، ويحصل بنصب المروز أو الحائط ، فلو أحياها غيره لم يصح ، ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية ، وللإمام أن يحمي المرعى لنفسه وللمصالح دون غيره . والأحياء بالعادة كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن ، والحائط في الحظيرة ، والمرز أو المسناة وسوق الماء في أرض الزرع ، أو قطع المياه الغالبة عنها ، أو عضد شجرها المضر . والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء ، ولا تختص بالتحجر ، وللسابق أخذ حاجته ، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع ، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء وصار ملحا ملكه . وتملك الباطنة بالعمل ، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها والتحجير بدونه ، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية ، ولو ظهر في المحياة معدن ملكه . ويملك حافر البئر ماءها ، ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع . ويملك المحيز في إناء وشبهه ، وما يفيضه النهر المملوك لصاحبه ، ويقسم على قدر أنصبائهم . ولو قصر المباح أو سيل الوادي ، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك ، والشجر إلى القدم ، والنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من يليه ، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير . خاتمة : لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاسترقاق ، إلا بما تفوت معه منفعته ، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود ، ولو كان للبيع والشراء في