تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الرحاب فكذلك إلا أن يكون رحله باقيا . ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا ، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود وإلا فلا ، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع . ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى ، فهو أحق لا يجوز إزعاجه ، وله المنع من المشاركة . ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها ، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر . المقصد الرابع : في أحكام أهل الذمة والبغاة : وفيه مطلبان : الأول : اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم ، وتؤخذ منهم الجزية . ولا حد لها ، بل يقدرها الإمام ، ويجوز وضعها على رؤوسهم وأرضيهم ، وعلى أحدهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر . وتسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك والهم ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول . ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا . ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ، ومستحقها المجاهدون . ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها ، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم . ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم ، فإن انهدم لم يجز التعلية ، ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم ، ولا استيطان