تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة . وتجوز إعادة من تؤمن فتنة من الرجال بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة وغيرها . المقصد الثالث : في الغنيمة : ومطالبه ثلاثة : الأول : كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه الجعائل للدال على المصلحة وغيره ، والسلب الرضخ للراعي والحافظ وغيرهما إذا جعلها الوالي ، والخمس لأربابه . والباقي يقسم بين الغانمين ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، أو اتصل بهم حينئذ من المدد - للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثروا ، وسواء البر والبحر . ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ، لا لما لا ينتفع به منها ، ولا لغيرها من الحيوانات ، ولا سهم للمغصوب إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له ، ويسهم للمستعار والمستأجر ، والسهم لهما دون المالك ، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة . ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد . وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام . ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم استردها المسلمون فلا سبيل على الأحرار ، والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد