وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة .
وتجوز إعادة من تؤمن فتنة من الرجال بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة
وغيرها .
المقصد الثالث : في الغنيمة :
ومطالبه ثلاثة :
الأول :
كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه
الجعائل للدال على المصلحة وغيره ، والسلب الرضخ للراعي والحافظ وغيرهما
إذا جعلها الوالي ، والخمس لأربابه .
والباقي يقسم بين الغانمين ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل
المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، أو اتصل بهم حينئذ من المدد - للراجل سهم ،
وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثروا ، وسواء البر والبحر .
ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ، لا لما لا ينتفع به منها ، ولا لغيرها من
الحيوانات ،
ولا سهم للمغصوب إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له ،
ويسهم للمستعار والمستأجر ، والسهم لهما دون المالك ، والاعتبار بكونه فارسا
عند الحيازة .
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى
جهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد .
وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ما يراه
الإمام .
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم استردها
المسلمون فلا سبيل على الأحرار ، والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 194
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٤