تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مع الشرائط ، وينقلها الإمام من متقبل إلى غيره بعد المدة ، ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا باذنه ، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له ، ومع غيبته يملكها المحيي . الثاني : أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص ، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما ، وعليهم ما صالحهم الإمام ، ولو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع ، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر ملكه ، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام . الثالث : أرض من أسلم عليها طوعا ، وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاءوا ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط . الرابع : الأنفال ، وهي : كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم . وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها ، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له ، وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها ، وعلى المتقبل طسقها لأربابها . سياقة : لا يجوز إحياء العامر ولا ما به صلاحه ، كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك ، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة . ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام ، وبدون إذنه مع غيبته - ولا يملكه الكافر - بشرط أن لا تكون عليه يد مسلم ، ولا حريما ، ولا مشعر عبادة ، ولا مقطعا ، ولا مسبوقا بالتحجر . وحد الطريق في المبتكر خمس أذرع ، وقيل : بسبع ، وحريم الشرب
الينابيع الفقهية — صفحة 196 | علي أصغر مرواريد