تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها على بيت المال . المطلب الثاني : في الأسارى : الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات . والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله - إما يضرب عنقه ، أو تقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف - وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر . ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة ، والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه . ويكره قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة . ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة ، ولو أسر الزوجان ، أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم . ولا يجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق ، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم ، ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله ، وإلا فلا . ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها . المطلب الثالث : في الأرضين : وهي أربعة : المفتوحة عنوة : للمسلمين قاطبة ، ويتولاها الإمام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ، ويصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين ، ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة