تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ونفقة عياله وثمن سلاحه - فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب ، ولا يجب لو كان أجرة - وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين . وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل ، ولا منع المعسر مطلقا على رأي . ويتعين بالنذر ، وإلزام الإمام ، وقصور المسلمين ، وبالدفع مع الخوف وإن كان بين أهل الحرب ، ويقصد الدفع لا مساعدتهم . والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي ، والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين . وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام . وتستحب المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الإمام غائبا ، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زادت فله ثواب الجهاد ، وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا . ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي ، ولو آجر نفسه وجب وإن كان الإمام غائبا . المقصد الثاني : في كيفيته : يحرم في أشهر الحرم ، إلا أن يبدأ العدو فيها ، أو يكون ممن لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم ، ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخوف من الأبعد . وإنما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه ، فإذا التقى الصنفان وجب الثبات ، إلا أن يزيد العدو على الضعف ، أو يريد التحرف للقتال ، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك . وتجوز المحاربة بأصنافها ، إلا السم ، ولو اضطر إليه جاز ، ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل الترس ، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة ، ولو تعمد قتله مع إمكان التحرز وجب عليه القود
الينابيع الفقهية — صفحة 192 | علي أصغر مرواريد