تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كتاب الجهاد ومقاصده خمسة : الأول : من يجب عليه : يجب جهاد أهل الذمة - وهم : اليهود والنصارى والمجوس - إذا أخلوا بشرائط أهل الذمة وهي : قبول الجزية ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين ، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنى واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء ، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين . وبالأولين يخرجون عن الذمة ، وأما الباقي فإن شرط في عقد الذمة وأخلوا به خرجوا ، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا . ولو سبوا النبي عليه السلام قتل الساب ، ولو نالوه بدونه عزروا ، ولو شرط الكف خرقوا ، ولو أسلموا كف عنهم . ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، وجهاد البغاة على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم ، بشرط وجود الإمام أو من نصبه . ويسقط عن الأعمى ، والزمن ، والمريض العاجز ، والفقير العاجز عن نفقته
الينابيع الفقهية — صفحة 191 | علي أصغر مرواريد