تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وجوه الولايات ، فإنهم يعطون من المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله على ما بيناه . ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نذكره ونقول إنه يلزم بيت المال . ويستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل وطوائف وحزبا حزبا ، ويجعل على كل قوم عريفا لقوله تعالى : وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، والنبي صلى الله عليه وآله عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا . وإذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدأ أولا بقرابة الرسول وبما هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم الأقرب فالأقرب ، فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجرة ، فإن تساووا قدم الأسن ، فإذا فرع من عطايا أقارب الرسول صلى الله عليه وآله بدأ بالأنصار وقدمهم على جميع العرب ، فإذا فرع من الأنصار بدأ بالعرب ، فإذا فرع من العرب بدأ بالعجم .
الينابيع الفقهية — صفحة 147 | علي أصغر مرواريد