وجوه الولايات ، فإنهم يعطون من المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع
الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله على ما بيناه .
ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا
عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نذكره ونقول إنه يلزم بيت المال .
ويستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل وطوائف وحزبا حزبا ، ويجعل
على كل قوم عريفا لقوله تعالى : وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، والنبي صلى
الله عليه وآله عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا .
وإذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدأ أولا بقرابة الرسول وبما هو أقرب إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم الأقرب فالأقرب ، فإن تساوت قراباتهم
قدم أقدمهم هجرة ، فإن تساووا قدم الأسن ، فإذا فرع من عطايا أقارب الرسول
صلى الله عليه وآله بدأ بالأنصار وقدمهم على جميع العرب ، فإذا فرع من
الأنصار بدأ بالعرب ، فإذا فرع من العرب بدأ بالعجم .
الينابيع الفقهية — صفحة 147
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٧