تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
مع الاختيار لم يجزئه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده . وقال الشافعي : الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر ، والآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس ، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شئ عليه ، وإن حصل قبل نصف الليل ولم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا ؟ على قولين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 167 : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار . فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه ، وللعليل ، ولصاحب الضرورة ، والنساء يجوز الرمي بالليل . وقال الشافعي : أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر ، وبه قال عطاء ، وعكرمة . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق : وقته إذا طلع الفجر ، فإن رمى قبله لم يجزئه مثل ما قلناه . وقال النخعي ، والثوري : وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، وقبل ذلك لا يجزئ ولا يعتد به . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها . وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت . مسألة 168 : ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ، ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف ، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 92 | علي أصغر مرواريد